المواد القانونية

المادة 56 (من الاتفاقية)

المادة 56 (1) بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات يبقى تكوينها نفسه. عند موت احد القائمين بالتسوية أو المحكمين أو عند عجزه أو تقاعده , يتم إملاء الشاغر الناتج عن ذلك حسب مبادئ القسم 2 من الفصل الثالث أو القسم 2 من الفصل الرابع. (2) يستمر أي عضو في اللجنة أو المحكمة في العمل في ذلك المجال على الرغم من إيقاف اعتباره عضواً في الهيئة. (3) إذا قدم احد القائمين على التسوية أو المحكمين استقالته دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي كان عضواً فيها , يقوم الرئيس بتعيين شخص من الهيئة المناسبة لإملاء الشاغر الناتج.

المادة 56

المادة 56 للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها .

المادة 56

المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشانها باكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ . 2 - اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحامي

المادة 56

المادة 56 يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .

مادة 56

مادة 56 الكشف عن المعلومات 1. بطلب من الطرف الآخر، يقوم الطرف وعلى الفور بالتزويد بأية معلومات ضرورية لتحديد ما إذا تمت عملية الشراء بطريقة عادلة ولا انحيازية ووفقا للفصل، بما في ذلك معلومات عن الخصائص والمزايا ذات الصلة بالعطاء الفائز. وفي الحالات التي قد يلحق الكشف عن هذه المعلومات الضرر بالتنافسية للمزايدات المستقبلية، فإنه يتعين على الطرف الذي تلقى المعلومات عدم الكشف عنها لأي ممون، إلا بعد التشاور مع الطرف الذي زود المعلومات وبموافقته. 2. يتعين على الطرف بكياناته المشترية على الرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل عدم تزويد أي ممون بمعلومات قد تلحق الضرر بالتنافس العادل بين الممونين. 3. يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل، على أنه يطالب طرفا ما، بما في ذلك كياناته المشترية والسلطات وهيئات المراجعة بكشف معلومات سرية عندما يؤدي الكشف الى عرقلة تطبيق القانون أو يضر بالتنافسية العادلة بين الممونين أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لاشخاص معينين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية أو يتعارض مع المصلحة العامة.

المادة 56

المادة 56 – اولا – للمحكمة ان تقرر الانتقال لاجراء الكشف على مكان الجريمة او اي مكان اخر يتعلق بالدعوى او تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق للقيام بذلك. ثانيا – يحرر محضر بالكشف يوقعه من قام به والكاتب والاشخاص الذين حضروا الكشف ويتلى في جلسة المحاكمة ويعتبر جزءا من ادلة الدعوى.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 56

المادة 56: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 56

المادة 56 – من احدث ضررا وهو في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن هو سببا في حدوثه، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 56

المادة 56 – 1 – من اتلف مال غيره او افسده، ضمن ما اتلفه او افسده، سواء كان الاتلف عمدا او خطأ. 2 – واذا كان الاتلاف جزئيا، ضمن المتلف قيمة النقصان. 3 – واذا كان المال المتلف مما له مثل، وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم التلف. 4 – واذا كان المال المتلف مما ليس له مثل، وجبت قيمته يوم التلف.

مادده‌ی (56)

مادده‌ی (56): نه‌قیبی سه‌ندیكای پارێزه‌ران له‌به‌رده‌م ده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری و ده‌سته‌ی دیكه‌دا نوێنه‌رایه‌تی سه‌ندیكا ده‌كات و ئه‌م ده‌سه‌ڵاتانه‌ی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: سه‌رۆكایه‌تی ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا ده‌كات. دووه‌م: ئه‌و بڕیار و راسپاردانه‌ی كه‌ ده‌سته‌ی گشتی و ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بڕیاریان له‌سه‌ر داوه‌ جێبه‌جێ یان ده‌كات. سییه‌م: به‌ستنی ئه‌و گرێبه‌ندانه‌ (العقود)ی كه‌ ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر داوه‌. چواره‌م: به‌ ناوی سه‌ندیكاوه‌ له‌به‌رده‌می دادگاكاندا دادوه‌ری ده‌كات و بۆشی هه‌یه‌ ئه‌ندامێكی دیكه‌ی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یا پارێزه‌رێكی دیكه‌ له‌جیاتی خۆی بۆ ئه‌و ئه‌ركه‌ دابنێت.

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 56

المادة 56 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او يفرض اي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بان المصرف او مسؤول اداري في مصرف او اي شخص اخر: - ا – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي . ب – قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 اعلاه . ا – ارسال تحذير خطي للمصرف ب – اعطاء اوامر للمصرف ج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفا مفصلا لما اتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضع د – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه . هـ - يفرض اي قيود على منح الائتمانات يراها مناسبا . و – بالاضافة الى اي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة . ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة . ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتا او نهائيا عمل اي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعا لخطورة المخالفة . ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي من اعضاء المجلس . ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة 2 من المادة 59 . ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية 5% من مجموع راس مال المصرف المدفوع . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى 5 مليون دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز 5% من مجموع راسمال المدفوع في الحالات التالية: - ا – اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة او ب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن اي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ا وب من هذه الفقرة . 4 – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جوابا خطيا من المصرف خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 60 يوما بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعدا لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع . 5 – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة