المواد القانونية

المادة 55

المادة 55 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 55

المادة 55 اولا – ا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين باعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقية التزام القضاة بواجباتهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. ب - لرئيس مجلس القضاء الاعلى تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة ا ان يقوم بتفتيش جميع المحاكم والجهات المخولة سلطات قضائية او ينيب عنها لهذا الغرض احد قضاة محكمة التمييز، او رئيس هيئة الاشراف العدلي او القضاة المنتدبين الى الاشراف او اي قاض اخر، للقيام بهذه المهمة. جـ - يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والاشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى. ثانيا – ا – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وابداء التوجيهات المقتضية، والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يقدم تقريرا سنويا الى مجلس القضاء الاعلى عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي. ب – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.(34)

المادة 55

المادة 55 يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد، ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام هذا القانون.

المادة 55

المادة ـ 55 ـ أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط. ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.

مادەی 55

مادەی 55 ئەنجوومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنیدا سەرۆکی پەرلەمان هەڵدەبژێرێت، دواتر جێگری یەکەم و دووەمی سەرۆکی پەرلەمان، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەن، لە ڕێگەی دەنگدانی ڕاستەوخۆی نهێنی.

المادة 55

المادة 55 يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه، مستمرا ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع.

المادة 55

المادة 55 – لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة عليه. ويجب في هذه الحالة اثبات ان الجاني لم يكن بامكانه بأي حال ان يتأكد من مشروعية الامر الصادر اليه وانه ارتكب الفعل معتقدا مشروعيته وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.

مادة 55

مادة 55 شفافية معلومات الشراء 1. يجب على الكيان المشتري إشعار المجهزين المشاركين، وعلى الفور، بقراراته بشأن إحالة العقد، وعند الطلب، إشعارهم بذلك تحريريا. يتعين على الكيان المشتري طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 56 وعند الطلب تزويد الممون غير الفائز بشرح يتضمن أسباب عدم اختيار الكيان عطائه والمزايا التي يتضمنها عطاء الممون الفائز. 2. يتعين على الكيان المشتري خلال فترة لا تتجاوز 72 يوما من إحالة كل عقد تحت غطاء هذا الفصل القيام بنشر إعلان في صحيفة مناسبة أو واسطة الكترونية كما مبين في الملحق 3. في حالة استخدام واسطة الكترونية بصفة حصرية تبقى المعلومات متاحة لفترة معقولة من الوقت. على أن يتضمن الإعلان على الأقل المعلومات المدرجة في الملحق 7 من المرفق 1 من هذا الاتفاق.

المادة 55

المادة 55 للمحكمة اتهام ومحاكمة شخص واحد أو عدة أشخاص في جريمة واحدة أو عدة جرائم ارتكبت ضمن مشروع إجرامي واحد سواء أكانوا فاعلين أصليين أم مساهمين .

المادة 55

المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء ما انفقه في مصالح موكله .

المادة 55

المادة 55 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .

المادة 56

المادة 56 – أولاً: تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

المادة 56

المادة 56 1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة 56

المادة 56 لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 56

المادة 56 لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 56 (من الاتفاقية)

المادة 56 (1) بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات يبقى تكوينها نفسه. عند موت احد القائمين بالتسوية أو المحكمين أو عند عجزه أو تقاعده , يتم إملاء الشاغر الناتج عن ذلك حسب مبادئ القسم 2 من الفصل الثالث أو القسم 2 من الفصل الرابع. (2) يستمر أي عضو في اللجنة أو المحكمة في العمل في ذلك المجال على الرغم من إيقاف اعتباره عضواً في الهيئة. (3) إذا قدم احد القائمين على التسوية أو المحكمين استقالته دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي كان عضواً فيها , يقوم الرئيس بتعيين شخص من الهيئة المناسبة لإملاء الشاغر الناتج.

المادة 56

المادة 56 أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا. ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

المادة 56

المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على person متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .

مادة 56

مادة 56 الكشف عن المعلومات 1. بطلب من الطرف الآخر، يقوم الطرف وعلى الفور بالتزويد بأية معلومات ضرورية لتحديد ما إذا تمت عملية الشراء بطريقة عادلة ولا انحيازية ووفقا للفصل، بما في ذلك معلومات عن الخصائص والمزايا ذات الصلة بالعطاء الفائز. وفي الحالات التي قد يلحق الكشف عن هذه المعلومات الضرر بالتنافسية للمزايدات المستقبلية، فإنه يتعين على الطرف الذي تلقى المعلومات عدم الكشف عنها لأي ممون، إلا بعد التشاور مع الطرف الذي زود المعلومات وبموافقته. 2. يتعين على الطرف بكياناته المشترية على الرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل عدم تزويد أي ممون بمعلومات قد تلحق الضرر بالتنافس العادل بين الممونين. 3. يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل، على أنه يطالب طرفا ما، بما في ذلك كياناته المشترية والسلطات وهيئات المراجعة بكشف معلومات سرية عندما يؤدي الكشف الى عرقلة تطبيق القانون أو يضر بالتنافسية العادلة بين الممونين أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لاشخاص معينين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية أو يتعارض مع المصلحة العامة.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة