المواد القانونية
المادة 55 1 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.
المادة 55: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 55 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 55 – اذا وجدت ظروف شخصية مشددة او مخففة او اعذار شخصية، فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به من المساهمين فاعلين كانوا او شركاء.
المادة 55 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 55 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ندب خبير او اكثر في المسائل التي يستلزم ابداء الرأي فيها فنيا او تقنيا. ثانيا – للمحكمة ان توجه للخبير ما تراه من الاسئلة وللخصوم توجيه اسئلة اليه بواسطة المحكمة. ثالثا – يقدم الخبير تقريره كتابة وللمحكمة دعوته لمناقشته في مضمون تقريره. رابعا – للمحكمة ان تقرر ندب خبير اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير كاف او مشوب بنقص. خامسا – تقدر المحكمة اجور الخبير وتصرف له من ميزانية وزارة الداخلية.
المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 55 – الاجرة التي تستحقها المطلقة عن حضانة الصغير تعتبر دينا في ذمة المطلق من تاريخ الامتناع عن ادائها.
المادة 55 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 55 – 1 – من استعمل مال غيره بدون اذنه، لزمه اجر المثل، الا اذا كان المال مما لا يعد للاستغلال ولم ينقص استعماله من قيمته. 2 – فاذا نقص الاستعمال من قيمة المال، لزم المستعمل ضمان النقصان بالاضافة الى اجر المثل.
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 55 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 55 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 55 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 55 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 55 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.
المادة 55 – اولا – لا يجوز حجز الاموال الاتية: 1 – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. 2 – ما يكفي للمدين وعياله من القوت والملابس والفرش الضرورية. 3 – السكن الضروري للمدين وعياله، الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنه، او كان مرهونا تأمينا للدين. 4 – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة مهنته او حرفته، ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها. 5 – الكتب والادوات اللازمة لتعليم المدين وافراد عياله. 6 – الاوسمة والمداليات والاشياء التي لها قيمة معنوية خاصة لدى المدين. 7 – النفقة المحكوم بها، والرواتب والاجور، الا بالقدر الذي يجيزه القانون. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر ما هو ضروري للمدين وعياله، وفقا لمستواهم الاجتماعي والمعيشي.
المادة 55 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 55 - غير متوفرة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة