المواد القانونية
المادة 54 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي على اساس (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من معدل الاجر الشهري عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى المقرر قانونا، ولا يزيد على 80٪ من معدل الاجر.
المادة 54 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 55 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 55 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 55 – لا تأثير لتوافر الاعذار القانونية المعفية من العقاب بالنسبة لاحد المساهمين في الجريمة على غيره منهم. اما الاعذار القانونية المخففة للعقوبة فيستفيد منها كل من ساهم في الجريمة متى توافرت شروطها لديه.
المادة 55 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم للمصاب، استحق راتبا تقاعديا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة السابقة للشهر الذي ثبت فيه العجز، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن الحد الادنى المقرر لراتب العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ويصرف هذا الراتب للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمؤسسة ان تقرر زيادة الراتب التقاعدي بنسبة (25%) خمس وعشرين من المائة منه اذا كان المصاب بحاجة مستمرة الى مساعدة غيره للقيام باعباء حياته اليومية، بناء على قرار من اللجنة الطبية.
المادة 55 التعاون الدولي لأغراض المصادرة 1 - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛ (ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛ 2 - إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة: (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛ (ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛ (ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا. 4 - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب. 5 - تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. 6 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7 - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها. 8 - قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير. 9 - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
المادة 55 اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بان الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
المادة 55 1. لايجوز للشخص , نشر, طبع , تنفيذ و اصدار , توزيع او ترويج , بما in ذلك الوسائل الالكترونية او الكمبيوتر وماشابهه ا- الورقة النقدية المتداولة (الحالية) ب- التزام او ورقة مالية حكومية اومصرفية. 2. لاتنطبق الفقرة (1)على ا- البنك المركزي العراقي او موظفيه اثناء اداء واجباتهم وفقا للباب السابع من هذا القانون. ب- الشرطة او اعضائها او موظفيها اثناء اداء واجباتهم لمنع والتحقق in اي خرق لهذا القانون. ج- اي شخص عامل وفق عقد او ترخيص من البنك المركزي العراقي او الشرطة مرتبط بالواجبات المبينة in (ا) و(ب) من الفقرة (2). 3 – يعتبر الشخص الذي انتهك الفقرة (1) مذنبا ويتعرض للاتهام ويعاقب عليها بدعـوة موجزة وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على ستة اشهر او كلاهما. 4 – لا يتهم الشخص بجريمة وفق المادة (3) المرتبطة بطباعة تشابه الورقة النقدية الصادر عن البنك المركزي العراقي اذا ما قررت ان طول او سمك الشبيه اقل من ثلاث ارباع او اضخم بمرة او مرة ونصف بالطول والسمك ، وفقا لما يكون عليه الحال للورقة النقدية. ا – التشابه in الاسود والابيض فقط ، او ب – التشابه in الورقة النقدية على جهة واحدة فقط.
المادة 55 للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة زيادة راس المال باحدى الطرق الاتية : اولا - اصدار اسهم جديدة، تسدد اقيامها نقدا . ثانيا - تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار الاحتياط الاساسي الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في راس المال. ثالثا - احتجاز جزء من ارباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه ارباحا، بعد استثماره معدلا في الغرض المحتجز من اجله، واضافة هذا الاحتياطي الى راس المال واصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم براس المال . رابعا - في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كارباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة راس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأى المسجل ان الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فأنه يحيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالية.(39)
المادة 55 رابعا: في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل ا لحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأس المسجل ان للدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانهي حيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالي.
المادة 55 لمجلس الوزراء استثناء شركات القطاع العام الانتاجية ( بشكل مباشر او من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الانتاج والصناعات التحويلية.
المادة 55 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – للمحافظ اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 55 لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الدولة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني
المادة 55 – يختار اهون الشرين.
المادة 55 يلتزم الموظف بالواجبات المكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة ووفق التوجيهات الصادرة من سلسلة المراجع حصراً ولا يجوز بحال لأي جهة خارج سلسلة المراجع التدخل في اداء الموظف لواجباته الوظيفية ، كما لا يجوز المساس بالمركز القانوني للموظف الا وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة .
المادة 55: پێویسته دهستهكانی پێداچوونهوهو دهستهكانی دادگاكانی تێههڵچوونهوهو دادگاكانی تاوان راپۆرتی وهرزی رێك بخهن و تێیدا ئهو حوكم و بڕیارانه دهربخهن كه دادوهران ههڵهی گهورهیان تێدا كردووه له ئهنجامی نهزانینی پرهنسیپه سهرهتاییهكانی یاسا یان گوێ نهدان بهو رووداوانهی كه له كاتی وردبینی كردنی ئهحكام و بڕیارهكانی دهردهكهون و، دهبێ وێنهیهكیان بۆ ئهنجومهنی دادوهری بنێرێ بۆ پاراستنی له دۆســیهی كهســــیهتی ئهو دادوهرهدا، بۆ ئهوهی لهكاتی بهرزكردنهوهو پلهبهرز كردنهوهدا لهبهر چاو بگیرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة