المواد القانونية

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی (54)

مادده‌ی (54) یەکەم: هەموو ئەوانەی کە ناتوانن بخوێننەوە و بنووسن و بنەماکانی ژماردن نازانن و تەمەنیشیان لە سەروی (16) شازدە ساڵە، مافیان هەیە بێ بەرامبەر پەیوەندی بە قوتابخانەکانی نەهێشتنی نەخوێندەواریی بکەن. دووەم: خوێندن لە قوتابخانەکانی نەهێشتنی نەخوێندەواریی لە (3) سێ ساڵی خویندن پێکدێت، و هەر کەسێک بەسەرکەوتوویی ئەو قۆناغە ببڕێت بەڵگەنامەی دەرچوونی نەهێشتنی نەخوێندەواریی پێدەبەخشرێت، کە هاوتایە بە بەڵگەنامەی دەرچوون لە پۆلی (6) شەشی خوێندنی بنەڕەتی. سێیەم: پرۆگرام و بابەتەکانی خوێندن، ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان، بەدەستهێنانی بڕوانامە و کاروبارەکانی دیکەی پەیوەست بە خوێندنی نەهێشتنی نەخوێندەواریی، بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 54

المادة 54 1 - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون. 2 - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها . 3 - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها . 4 - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .

المادة 54

المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 54

المادة 54 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى صدر منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

المادة 54

المادة 54 كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .

المادة 54 (ثانياً)

المادة 54 ثانيا: يجب ان تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة.

المادة 54 (رابعاً)

المادة 54 رابعا: يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة راس مال الشركة خلال (15) خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافق على الزيادة ويصدر اخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية والموجبة لقراره.

المادة 54

المادة 54 كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .

المادة 54

المادة 54 يمنع الشخص المصاب باحد الامراض الانتقالية من الدوام في المؤسسة التعليمية او محل العمل للفترة التي تحددها الجهة الصحية المختصة في كل حالة مرضية ويكون الرئيس الاداري مسؤولا عن تنفيذ اوامر الجهة الصحية.

المادة 54

المادة 54 اذا ادت اصابة رجل الشرطة الجريح الى عجزه كليا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتبا تقاعديا وفق الاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد .

المادة 54

المادة 54 على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 54

المادة 54 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :- اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية ثانيا - صورة سجل العقار ثالثا - صورة خارطة العقار رابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (40)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة