المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 2

المادة 2 أولا – يسري هذا القانون على المصادر الوراثية الحيوانية المحلية ومشتقاتها والمنافع الناشئة من استخدامها وتبادلها وتنظيم دخول المصادر الوراثية غير المحلية إلى العراق بما يتلائم وخطط الحفظ والاستخدام المستدام لمصادرنا الوراثية الحيوانية المحلية . ثانياً – تعد المصادر الوراثية الحيوانية ملكاً للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية وتحترم الدولة حقوق الملكية الفردية للمواطنين في المصادر الوراثية الحيوانية للسلالات الحية المتداولة .

المادة 2

المادة 2 يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : - ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا حق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي . ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : 1. يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعداً . 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .

المادة 2

المادة 2 تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي : اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضة ثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق ثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق : أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدولي ب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها رابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية خامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي : ­ المادة الرابعة : اولا ­ تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية : ­ ا ­ مركز المؤسسة، ويضم : ­ 1 ­ دائرة التخطيط . 2 ­ دائرة الخدمات . 3 ­ دائرة البحث العلمي والتكنولوجي . ب ­ المنشات والهيئات التابعة، وتشمل ما يلي : ­ 1 ­ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الاولى . 2 ­ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثانية . 3 ­ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثالثة . 4 ­ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الرابعة . 5 ­ منشاة الدولة لتصليح المكائن والالات . 6 ­ منشاة الدولة لاستيراد مستلزمات استصلاح الاراضي . 7 ­ هيئة دراسة التربة والتصاميم . ثانيا ­ تعد المؤسسة خلال شهر من نفذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .

المادة 2

المادة 2 تضاف عبارة ومديرية الابار الارتوازية الى اخر الفقرة 1 من مادة 2 من القانون.

المادة 2

المادة 2 التأسيس : اولا : للاندية الرياضية التي تمارس لعبة رياضة محددة ان يشكلوا اتحادا رياضيا لتنظيم وادارة و ترويج تلك الرياضة او اللعبة في العراق وفقا لهذا القانون ثانيا : يسمح بتأسيس الاتحاد سواء اكان ضمن الاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ام من قبل المجلس الاولمبي الاسيوي ام من قبل اللجنة البارالمبية الدولية ام من قبل اللجنة البارالمبية الاسيوية او انشاء اتحادات خاصة بالعاب رياضة وطنية و مقرها الرئيسي في بغداد ثالثا : يحدد هذا القانون تأسيس الاتحادات التي ترتبط بالاتحادات الدولية و تشارك في النشاطات الدولية باسم البلد و التي يجب ان تتوفر فيها : أ – عدد لا يقل عن ثلاثة اندية تمارس هذه الرياضة او لعبة فيها او عدد لا يقل عن ثلاثة اندية و لجان فرعية فيما يتعلق بالرياضات البارالمبية ب – نظام داخلي مصادق عليه من الاتحاد الدولي المعني و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و حسب تصنيفها و ارتباطها بالاتحاد الدولي او المحلي ج – هيأة محلية مخولة او معترف بها من الاتحاد الدولي تدير عمل الاتحاد داخل البلد و تنسق ذلك مع اللجنة او مع اللجنة البارالمبية رابعا : ان تأسيس الاتحادات غير المرتبطة باتحاد دولي و التي تكون نشاطاتها داخل البلد و ليس لها امتداد دولي يتم من خلاله تعليمات تصدرها اللجنة او اللجنة البارالمبية خامسا : يتم تشكيل الاتحاد من خلال لجنة وطنية مخولة او معترف بها رسميا من اتحاد دولي تقدم نفسها الى اللجنة او اللجنة البارالمبية التي تمنحه مصداقية العمل و التهيئة لتشكيل الهيأة الهامة واجراء انتخابات الهيأة التنفيذية و المصادقة على النظام الداخلي من قبل هيأتها العامة و ترسل تلك المحاضر المصادق عليها من قبل اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة الى اللجنة او اللجنة البارالمبية للاطلاع و الى الاتحاد الدولي للاعتراف

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 للمركز شخصية معنوية, واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدفاه, المنصوص عليها في هذا القانون’ ويمثله مديره العام او من يخوله.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي : أولا – تنظيم إنشاء القرى العصرية. ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون مع الجهات المختصة. ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة. رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة. خامسا – المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.

المادة 2

المادة 2 1 - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب . 2- اغراض النقابة : ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة . ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم . ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة . د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على جميع الموانئ والمرافئ المدنية ومقترباتها والمياه الداخلية.

المادة 2

المادة 2 يكون نص المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولا ) لها ويضاف ما ياتي، ويكون الفقرة ( ثانيا ) لها: - ثانيا – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما ياتي: - ا – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( 3 ) ثلاث سنوات . ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( 5 ) خمس سنوات . ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( 4 ) اربع سنوات . د – من سكرتير اول الى مستشار – ( 5 ) خمس سنوات . هـ - من مستشار الى وزير مفوض – ( 5 ) خمس سنوات .

المادة 2

المادة 2 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا: تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض . ثانيا: وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة . ثالثا: الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل.

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة -7- أولاً: تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانياً: يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.

المادة 2

المادة 2 الغيت .(1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة