المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم 1/اب/1970 لغاية 30/ايلول/1970.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 أولا ًــ تُشكل لجنة في كل محافظة من : ‌أ - نائب المحافظ رئيساً ‌ب - ممثل عن كل من وزارات الدفاع و الداخلية و المالية و التجارة والصناعة و المعادن و جهاز المخابرات الوطني أعضاء ثانيا ــ تتولى اللجنة المهام الآتية : ‌أ - تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون . ‌ب - تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار و التحف والمخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ‌جـ - تسليم الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية و المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة و تسلم أثمانها . ‌د - مصادرة الأموال المعدة للتهريب و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار و توزيع بدل البيع وفقا لأحكام هذا القانون و إحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة . هـ - بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية . ‌و - تثمين و بيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة بعد أكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات . ‌ز - أحالة المهرب و الشخص الذي يتداول الاموال الممنوعة تداولها في الاسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها و من أشترك معهما في أرتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانيا ً و لا يطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى . ‌ح - صرف المكافآت و المبالغ الى مستحقيها المنصوص عليها في المــواد (4) و ـ (5) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثا ًــ يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المــــادة (195 / أولاً) من قانون الكمارك رقم (23 ) لسنة 1984 لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون . رابعاً ــ تستثنى من أحكام البندين (أولا ً) و (ثانياً ) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الاموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً . خامسا ًــ تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تعود ملكيتها للمهرب .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 8 : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يعدل البند (أولا) من المادة ( 3 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة رغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرار بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين , شرع هذا القانون. ملحق تعديل على اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973 والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا . تعديل على اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا . حكومة جمهورية العراق , ممثلة بوزارة النفط , وحكومة جمهورية تركيا , ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بــ " الجانب " ومجتمعين بــ " الجانبين ") ، اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي ـ التركي في اقتصاد كل من البلدين ، واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في 16 ايار 1976 ، 26 كانون الاول 1980 ، 12 آب 1981 ، 30 تموز 1985 ، 8 اذار 1996 و 2 آب 2007 ، باستثناء المواد المعدلة بموجب هذا التعديل . وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فان بنود هذا التعديل تكون هي السائدة ، واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد 19 اذار 2010 وتعديل بعض موادها ، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) ، اتفق الجانبان على ما يأتي :

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .

المادة 2

المادة 2 يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969، و قانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .

المادة (2)

المادة المادة (2) 1 ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها . 2 ـ تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كل الضرائب المفرضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها المؤسسات . 3 ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص : أ‌- في جمهورية العراق : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة العقار . 3- ضريبة العرصات ( والتي تفرض على الأراضي غير المستثمرة بعد انتهاء فترة السماح ) ( المشار إليها في ما بعد بالضرائب العراقية ). ب ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة الشركات (المشار إليها هنا بـ ضرائب دولة الإمارات العربية المتحدة ) 4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي الضرائب مماثلة , أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدول المتعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديل عن الضرائب الحالية .وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغيرات هامة تكون قد طرأت على القوانين الضريبية في كل منهما .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة -2-

المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2

2. كار به‌ هیچ ده‌قێكی هاودژی حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ ناكرێ.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة