المواد القانونية

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

مادده‌ی (54)

مادده‌ی (54): ئه‌نجومه‌ن له‌ یه‌كه‌مین كۆبوونه‌وه‌یدا له‌ نێوان ئه‌ندامه‌كانی وه‌كیلێك بۆ سه‌ندیكا و سكرتێر و ئه‌میندارێكی سندوق هه‌ڵده‌بژێرێ و ده‌سه‌ڵات و تایبه‌تمه‌ندیان به‌ پێی ئه‌م یاسایه‌ و ئه‌و رێنماییانه‌ی كه‌ ئه‌نجومه‌ن ده‌ریان ده‌چوێنێ دیاری ده‌كات.

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 54

المادة (54): (تنظم حالات امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية أو التوكل في دعاوى معينة).

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 54

المادة 54 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المرفق.

المادة 54

المادة 54 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(22)

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم.

المادة 54

المادة 54 – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 54

المادة 54 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 54

المادة 54 تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 54

المادة 54 يحول الراتب التقاعدي الاصابي الكامل عند وفاة المتقاعد المصاب إلى خلفه ، وينتقل الراتب التقاعدي الاصابي الجزئي بنسبة العجز إلى الخلف .

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 54

المادة 54 – 1 – اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب، استحق عياله راتبا تقاعديا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك، ويوزع الراتب على المستحقين منهم وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – لا يجوز ان يقل راتب الخلف الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى لراتب الخلف المقرر بموجب هذا القانون. 3 – تمنح المؤسسة منحة مالية تعادل اجر المصاب لمدة شهر واحد لمن يتولى نفقات الجنازة في حالة وفاة المصاب نتيجة اصابة عمل.

المادة 54

المادة 54 – لا يسأل المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا عما يقع من جرائم اخرى غير التي اتفق عليها اذا كانت هذه الجرائم قد وقعت نتيجة لمشروع اجرامي اخر غير الذي كان محلا للاتفاق الاصلي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة