المواد القانونية

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 54

المادة 54 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 54

المادة (54): (لم يرد نص صريح للمادة 54 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 54

المادة (54): (تنظم حالات امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية أو التوكل في دعاوى معينة).

المادة 54

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون (6)

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 54

المادة 54 – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة 54

المادة 54 – اولا – يتقاضى رئيس مجلس المحافظة راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير ويتقاضى نائب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه المدير العام. ثانيا – يتقاضى نائبا المحافظ راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام. ثالثا – يتقاضى عضو مجلس المحافظة مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. رابعا – يتقاضى القائممقام راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام. خامسا – يتقاضى مدير الناحية راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه موظف بالدرجة الاولى. سادسا – يتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه مدير عام من راتب ومخصصات. سابعا – يتقاضى عضو مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. ثامنا – يتقاضى رئيس مجلس الناحية مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. تاسعا – يتقاضى عضو مجلس الناحية مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه موظف بالدرجة الاولى من راتب ومخصصات.

المادة 54

المادة 54 – 1 – المفقود هو الشخص الذي لا يعرف أحي هو ام ميت. 2 – ويعتبر في حكم المفقود الغائب الذي انقطعت اخباره ولا يعرف محل اقامته.

المادة 54

المادة 54 – الثمن هو ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة. 2 – ويجب ان يكون الثمن معلوماً بان يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 54

المادة 54 – 1 – للمحكمة ان تقرر تسليم الحدث المحكوم عليه بايداعه في مدرسة تاهيلية الى وليه او احد اقاربه، اذا اتم الثامنة عشرة من عمره قبل تنفيذ التدبير او خلاله، بشرط ان يقدم الولي او القريب تعهدا بضمان حسن سلوكه. 2 – اذا خالف الحدث شروط التسليم او ارتكب جريمة جديدة خلال سنتين من تاريخ التسليم، فللمحكمة ان تقرر اعادته الى المدرسة التاهيلية لاكمال المدة المحكوم بها.

المادة 54

المادة 54 – 1 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية القانونية. 2 – والاشخاص المعنوية هي: أ – الدولة. ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية. د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية. هـ – الاوقاف. و – الجمعيات والشركات التي تنشأ وفقا للقانون. ز – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 54

المادة 54 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .

المادة 54

المادة 54 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او المنصب التنفيذي واي عمل او منصب رسمي اخر.

المادة 54

المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 54

المادة 54 - غير موجودة في النص المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة