المواد القانونية

مادده‌ی 54

المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 54

المادة 54 تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (54)

مادده‌ی (54): ئه‌نجومه‌ن له‌ یه‌كه‌مین كۆبوونه‌وه‌یدا له‌ نێوان ئه‌ندامه‌كانی وه‌كیلێك بۆ سه‌ندیكا و سكرتێر و ئه‌میندارێكی سندوق هه‌ڵده‌بژێرێ و ده‌سه‌ڵات و تایبه‌تمه‌ندیان به‌ پێی ئه‌م یاسایه‌ و ئه‌و رێنماییانه‌ی كه‌ ئه‌نجومه‌ن ده‌ریان ده‌چوێنێ دیاری ده‌كات.

المادة 54

المادة 54 يلغى قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل.

المادة 54

المادة 54 مسح العملة كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .

المادة 54

المادة 54 يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عناه قبل بدء التحقيق و للمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق و ساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .

المادة 54

المادة 54 يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .

المادة 54

المادة 54 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :- اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية ثانيا - صورة سجل العقار ثالثا - صورة خارطة العقار رابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (40)

المادة 54 (من الاتفاقية)

المادة 54 (1) تميز كل الدول متعاقدة حكما ما استخلص مطابقا لهذه الاتفاقية على انه ملزما وتضع موضع التنفيذ الالتزامات التي يفرضها الحكم ضمن اراضيها كانه حكم نهائي لمحكمة ما في تلك الدولة . لدولة متعاقدة ما تتمتع بدستور فدرالي (اتحادي) ان تضع موضع التنفيذ حكما كهذا في او من خلال محاكمها الفيدراليه وان تشترط ان مثل هذه المحاكم تتعامل مع الحكم وكانه حكم نهائي لمحاكم دولة دستورية . (2)على الطرف الباحث عن تمييز او وضع الحكم موضع التنفيذ في اراضي دولة متعاقدة ان يقدم للمحكمة او أي سلطة اخرى والتي عينتها مثل هذه الدولة لهذا الغرض نسخة من الحكم وتكون مصدقة من قبل الامين العام .تقوم كل دولة متعاقدة باشعار الامين العام بتعيين المحكمة او سلطة اخرى لهذا الغرض وتخبره عن أي تغيير في مثل هذا التعيين. (3) يقع تنفيذ الحكم تحت حكم القوانين الخاصة بتنفيذ الاحكام ووضعها موضع التنفيذ في الدولة التي اريد في اراضيها تنفيذ الحكم .

المادة 54

المادة 54 يصّح أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن يكون هو - مثلا - وكيلا عن الزوجة في إبراء ذمته مما يبقى عليه من مهرها وفي تمليك نفسه ما يعود اليها من ممتلكات عينية مشتراة بالمهر او مهداة اليها من قبله أو من قبل أقربائه عند الزواج فيما إذا اضطر الى طﻼقها في حاﻻت معينة، كسوء عشرتها بحد يصعب تحمله جداً، أو مع تبين اصابتها من قبل الزواج بمرض مزمن يخل بالحياة الزوجية والعيش المشترك - ومنه بعض اﻷمراض النفسية كالكآبة الحادة المثبتة طبياً - أو هجرها لبيت الزوجية من دون عذر مقبول مدة غير قصيرة، أو ممارستها لبعض الفواحش كالزنا والسحاق، أو مجاهرتها ببعض المنكرات والمحرمات في الملأ العام.

المادة 54

المادة 54 يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة الاحصاءات، واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت الاشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام.

المادة 54

المادة 54 – يعتبر خلفا للمضمون او لصاحب راتب التقاعد، الاشخاص الاتي ذكرهم اذا توفرت فيهم شروط الاستحقاق: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الاولاد (الذكور والاناث). ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات.

المادة 54

المادة 54 – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(22)

المادة 54

المادة 54 – اذا لم يمارس ورثة المؤلف او خلفاؤه الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون ورأت الوزارة ان مصلحة الجمهور تقتضي نشر المصنف، فلها ان تطلب من الورثة او الخلفاء نشره، فاذا لم يقوموا بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب، جاز للوزارة ان تقوم بنشر المصنف على نفقتها بعد الحصول على اذن من المحكمة، وفي هذه الحالة يجب تعويض الورثة او الخلفاء تعويضا عادلا.

المادة 54

المادة 54 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 54

المادة 54 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة