المواد القانونية
المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 54 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق السكنى في بيت زوجها طيلة مدة العدة.
المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .
المادة 54 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 54.
المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 54 – تيسر ادارة القسم للنزلاء والمودعين اداء شعائرهم الدينية، بما لا يخل بامن القسم ونظامه.
المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 54 – لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعاً او باذن من المحكمة.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 54 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 54 تؤلف لجنة تحضيرية من ستة اعضاء يختار كل من وزير الصحة واللجنة العليا لنقابة ذوي المهن الطبية واللجنة التحضيرية لنقابة الصيادلة عضوين منها على ان لا يكون احد منهن مرشحا في الانتخاب وتقوم هذه اللجنة بالتحضير لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها وفق هذا القانون .
المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 54 – 1 – تشمل اصابة العمل، الحوادث التي تقع للعامل المضمون اثناء تأدية عمله، او بسببه، او في الطريق من سكنه الى محل عمله وبالعكس، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، ودون توقف او انحراف لغرض شخصي. 2 – تشمل اصابة العمل، الامراض المهنية التي يصاب بها العامل المضمون، والمحددة في الجدول الملحق بهذا القانون. 3 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح اللجنة الطبية، تعديل جدول الامراض المهنية، باضافة امراض جديدة اليها، او بحذف بعضها منها. 4 – يعتبر المرض المهني، قد وقع في تاريخ اول تشخيص طبي له، او في تاريخ التوقف عن العمل بسببه، ايهما اسبق.
المادة 54 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 54 – (لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المرفق)
المادة 54 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 54 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة