المواد القانونية

المادة 54

المادة 54 – اذا وجدت اعذار قانونية او ظروف مادية من شانها تغيير وصف الجريمة او تشديد او تخفيف عقوبتها، سرى اثرها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا، علم بها او لم يعلم.

المادة 54

المادة 54 متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان لم يتم تسجيلها في محكمة البداءة.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق السكنى في بيت زوجها طيلة مدة العدة.

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم.

المادة 54

المادة 54 – 1 – للمحكمة ان تقرر تسليم الحدث المحكوم عليه بايداعه في مدرسة تاهيلية الى وليه او احد اقاربه، اذا اتم الثامنة عشرة من عمره قبل تنفيذ التدبير او خلاله، بشرط ان يقدم الولي او القريب تعهدا بضمان حسن سلوكه. 2 – اذا خالف الحدث شروط التسليم او ارتكب جريمة جديدة خلال سنتين من تاريخ التسليم، فللمحكمة ان تقرر اعادته الى المدرسة التاهيلية لاكمال المدة المحكوم بها.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 54

المادة 54 – اذا كان المدين قد وفى بجزء من التزام، جاز للمحكمة ان تخفض التعويض المتفق عليه بما يتناسب مع ما تم الوفاء به. 2 – ويجوز للمحكمة ايضا ان تخفض التعويض المتفق عليه اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين.

المادة 54

المادة 54 – 1 – تشمل اصابة العمل، الحوادث التي تقع للعامل المضمون اثناء تأدية عمله، او بسببه، او في الطريق من سكنه الى محل عمله وبالعكس، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، ودون توقف او انحراف لغرض شخصي. 2 – تشمل اصابة العمل، الامراض المهنية التي يصاب بها العامل المضمون، والمحددة في الجدول الملحق بهذا القانون. 3 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح اللجنة الطبية، تعديل جدول الامراض المهنية، باضافة امراض جديدة اليها، او بحذف بعضها منها. 4 – يعتبر المرض المهني، قد وقع في تاريخ اول تشخيص طبي له، او في تاريخ التوقف عن العمل بسببه، ايهما اسبق.

المادة 54

المادة 54 – اولا – اذا كان المال المراد حجزه موجودا لدى شخص ثالث، فيتم الحجز بتبليغ هذا الشخص بقرار الحجز، ومنعه من تسليمه للمدين او التصرف فيه. ثانيا – يجب على الشخص الثالث ان يقدم بيانا بما في ذمته للمدين، خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الحجز، وللمنفذ العدل تمديد هذه المدة عند الضرورة. ثالثا – اذا اقر الشخص الثالث بوجود المال لديه، فيعتبر محجوزا تحت يده، ويجب عليه تسليمه لمديرية التنفيذ عند طلبه. رابعا – اذا انكر الشخص الثالث وجود المال لديه، او لم يقدم البيان المطلوب في الموعد المحدد، فللدائن ان يطلب من المحكمة المختصة اثبات ما في ذمته، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلا للتنفيذ بحق الشخص الثالث.

المادة 54

المادة 54 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 54

المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 54

المادة 54 اذا ادت اصابة رجل الشرطة الجريح الى عجزه كليا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتبا تقاعديا وفق الاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد .

المادة قاعدة (54)

المادة قاعدة (54) تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .

المادة 54

المادة 54 يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .

المادة- 54

المادة- 54 نفاذ الاتفاقية (1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها ، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 53 من قبل: أ – البنك . ب – دولة مقر المؤسسة. ج – مالايقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين . (2) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة