المواد القانونية

المادة 54

المادة 54 كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفويا او خطيا كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة او فرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز الثلاثين من المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 على مجلس الوزراء تشكيل هيأة مراقبة توزيع الإيرادات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (106 ) من الدستور والمقرة في قانون (55) لسنة 2017 على أن تنقل الدرجات الوظيفية المطلوبة في هيكليتها الإدارية من بقية المؤسسات الحكومية وتتولى وزارة المالية إجراء اللازم .

المادة 54

المادة 54 آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة 1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي: (أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛ (ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال اجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛ (ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة. 2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي: (أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛ (ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛ (ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.

المادة 54

المادة 54 تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل واحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر (50) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة (15) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية عن الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له .

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المرفق.

مادده‌ی (54)

مادده‌ی (54): ئه‌نجومه‌ن له‌ یه‌كه‌مین كۆبوونه‌وه‌یدا له‌ نێوان ئه‌ندامه‌كانی وه‌كیلێك بۆ سه‌ندیكا و سكرتێر و ئه‌میندارێكی سندوق هه‌ڵده‌بژێرێ و ده‌سه‌ڵات و تایبه‌تمه‌ندیان به‌ پێی ئه‌م یاسایه‌ و ئه‌و رێنماییانه‌ی كه‌ ئه‌نجومه‌ن ده‌ریان ده‌چوێنێ دیاری ده‌كات.

المادة 54

المادة 54 – (لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المرفق)

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 54

المادة (54): (لم يرد نص صريح للمادة 54 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 54

المادة 54 – تقدر المحكمة بناء على طلب الشاهد المصاريف التي استلزمها حضوره لاداء الشهادة والتعويض عما فقده من ربح بسبب ذلك وتصرف له من ميزانية وزارة الداخلية.

المادة 54

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون (6)

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 54

المادة 54: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 54

المادة 54 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

المادة 54

المادة 54 – 1 – اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب، استحق عياله راتبا تقاعديا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك، ويوزع الراتب على المستحقين منهم وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – لا يجوز ان يقل راتب الخلف الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى لراتب الخلف المقرر بموجب هذا القانون. 3 – تمنح المؤسسة منحة مالية تعادل اجر المصاب لمدة شهر واحد لمن يتولى نفقات الجنازة في حالة وفاة المصاب نتيجة اصابة عمل.

المادة 54

المادة 54 – يعاد فحص صاحب راتب العجز دوريا، في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فاذا تبين من اعادة الفحص ان درجة عجزه قد تغيرت، فيعدل الراتب التقاعدي تبعا لذلك، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية.

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة