المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 تستحق المرأة المهر المسمى بالعقد، ويسقط نصفه قبل الدخول أو ما بحكمه بالطلاق، وكذلك مع موت أحد الزوجين قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر.

المادة 53

المادة 53 اولا : لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة - 53

المادة - 53 التوقيع والإيداع (1) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسمائهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 9-11-1427 هـ ( الموافق 30-11-2006 م) أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الادارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية. (2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه. (3) للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة 9 من هذه الاتفاقية.

المادة 53 (التوصيات الدائمة)

المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

المادة 53

المادة 53 اولا : لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

مادة 53

مادة 53 1- يجوز لأي دولة -عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - أن تتحفظ على أي مادة في الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي . 2- يجوز - في أي وقت - لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة "1" من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. 3- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.

المادة 53

المادة 53 1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية. 2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون.

المادة قاعدة (53)

المادة قاعدة (53) اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة . ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر . ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .

المادة 53 (الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة)

المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

المادة 53

المادة 53 اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:- أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار . ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار . د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار . هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه. و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة . ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية: أ‌- تصحيح جنس العقار . ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها. رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .(31)

المادة قاعدة (54)

المادة قاعدة (54) تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .

المادة 54

المادة 54 يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة الاحصاءات، واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت الاشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام.

المادة 54 (التقارير والمراجعة)

المادة 54 تقديم التقارير والمراجعة 1. يقدم كل من الدول الأطراف والمدير العام تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حسبما تقرره جمعية الصحة. 2. تستعرض جمعية الصحة بصفة دورية الطريقة التي تنفذ بها هذه اللوائح .ولها في هذا السبيل أن تطلب، عن طريق المدير العام، مشورة لجنة المراجعة.ويتم أول استعراض من هذا القبيل في موعد لا يجاوز خمس سنوات بعد دخول هذه اللوائح حيز النفاذ. 3 . تجري منظمة الصحة العالمية دوريا دراسات لاستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفق2 . ويبدأ أول استعراض من هذا القبيل بعد سنة واحدة على الأكثر من بدء نفاذ هذه اللوائح. وتقدم نتائج تلك الاستعراضات إلى جمعية الصحة للنظر فيها حسب الاقتضاء.

المادة 54

المادة 54 اولاً :- أذا قضى العسكري في رتبته (8) ثمان سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي. ثانياً :- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24-9-2005 والعسكري الذي أنتسب الى الجيش العراقي بعد 9-4-2003 واحيل الى التقاعد قبل 8-2-2010 (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010) .(3)

المادة 54

المادة 54 يصّح أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن يكون هو - مثلا - وكيلا عن الزوجة في إبراء ذمته مما يبقى عليه من مهرها وفي تمليك نفسه ما يعود اليها من ممتلكات عينية مشتراة بالمهر او مهداة اليها من قبله أو من قبل أقربائه عند الزواج فيما إذا اضطر الى طﻼقها في حاﻻت معينة، كسوء عشرتها بحد يصعب تحمله جداً، أو مع تبين اصابتها من قبل الزواج بمرض مزمن يخل بالحياة الزوجية والعيش المشترك - ومنه بعض اﻷمراض النفسية كالكآبة الحادة المثبتة طبياً - أو هجرها لبيت الزوجية من دون عذر مقبول مدة غير قصيرة، أو ممارستها لبعض الفواحش كالزنا والسحاق، أو مجاهرتها ببعض المنكرات والمحرمات في الملأ العام.

المادة 54

المادة 54 – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 (1) تميز كل الدول متعاقدة حكما ما استخلص مطابقا لهذه الاتفاقية على انه ملزما وتضع موضع التنفيذ الالتزامات التي يفرضها الحكم ضمن اراضيها كانه حكم نهائي لمحكمة ما في تلك الدولة . لدولة متعاقدة ما تتمتع بدستور فدرالي (اتحادي) ان تضع موضع التنفيذ حكما كهذا في او من خلال محاكمها الفيدراليه وان تشترط ان مثل هذه المحاكم تتعامل مع الحكم وكانه حكم نهائي لمحاكم دولة دستورية . (2)على الطرف الباحث عن تمييز او وضع الحكم موضع التنفيذ في اراضي دولة متعاقدة ان يقدم للمحكمة او أي سلطة اخرى والتي عينتها مثل هذه الدولة لهذا الغرض نسخة من الحكم وتكون مصدقة من قبل الامين العام .تقوم كل دولة متعاقدة باشعار الامين العام بتعيين المحكمة او سلطة اخرى لهذا الغرض وتخبره عن أي تغيير في مثل هذا التعيين. (3) يقع تنفيذ الحكم تحت حكم القوانين الخاصة بتنفيذ الاحكام ووضعها موضع التنفيذ في الدولة التي اريد في اراضيها تنفيذ الحكم .

المادة 54

المادة 54 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :- اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية ثانيا - صورة سجل العقار ثالثا - صورة خارطة العقار رابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (40)

المادة- 54

المادة- 54 نفاذ الاتفاقية (1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها ، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 53 من قبل: أ – البنك . ب – دولة مقر المؤسسة. ج – مالايقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين . (2) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.

المادة 54

المادة 54 يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة الاحصاءات، واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت الاشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة