المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 أولا ًــ تُشكل لجنة في كل محافظة من : أ - نائب المحافظ رئيساً ب - ممثل عن كل من وزارات الدفاع و الداخلية و المالية و التجارة والصناعة و المعادن و جهاز المخابرات الوطني أعضاء ثانيا ــ تتولى اللجنة المهام الآتية : أ - تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون . ب - تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار و التحف والمخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . جـ - تسليم الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية و المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة و تسلم أثمانها . د - مصادرة الأموال المعدة للتهريب و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار و توزيع بدل البيع وفقا لأحكام هذا القانون و إحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة . هـ - بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية . و - تثمين و بيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة بعد أكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات . ز - أحالة المهرب و الشخص الذي يتداول الاموال الممنوعة تداولها في الاسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها و من أشترك معهما في أرتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانيا ً و لا يطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى . ح - صرف المكافآت و المبالغ الى مستحقيها المنصوص عليها في المــواد (4) و ـ (5) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثا ًــ يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المــــادة (195 / أولاً) من قانون الكمارك رقم (23 ) لسنة 1984 لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون . رابعاً ــ تستثنى من أحكام البندين (أولا ً) و (ثانياً ) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الاموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً . خامسا ًــ تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تعود ملكيتها للمهرب .
المادة 2: وهزیری داد دهبێ ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكات.
المادة ( 2 ) نطاق الاتفاقية وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية فان الأشخاص الذين صدر عليهم حكم سالب للحرية في أقليم دولة الإدانة يتم نقلهم الى دولة التنفيذ لإكمال مدة العقوبة .
المادة 2 تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 - 5 - 1973
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة المادة 2 تنشا في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري يطلق عليها اسم " منظمة المرأة العربية "
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1423 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 2003 م . صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بهدف تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الناجمة عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بينها، ولاجل وضع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، موضع التنفيذ، شرع هذا القانون .
المادة -2- أولا ــ أن الغرض الذي يسعى من أجله الطرفان , في إطار هذه الاتفاقية , وعملا بأحكامها ,هو إنهاء جميع الدعاوى المرفوعة في أي من المحاكم الفدرالية او محاكم الولايات الأمريكية وتسوية وتصفية جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين أينما كانت مرفوعة ضد العراق ذات علاقة بشكل كامل أو جزئي بأي حق خاص يمارسه المطالب بموجب القانون الفدرالي الأمريكي أو بموجب قانون ولاية أمريكية أو بموجب قانون أجنبي أو دولي كما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذه الاتفاقية . ثانيا ــ توافق حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، وكما هو منصوص عليه في المادة (5) من هذه الاتفاقية ، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتخذة في المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الامريكية التــي تنـــطوي على مطـالبات أو قضايا أو دعــاوى مرفوعة ضد العـراق و تغطيها هذه الاتفاقية كما توافق على إلغاء جميع إجراءات الحجز والأحكام التي أصدرتها الجهات القضائية في مثل هذه المطالبات أو القضايا أو الدعاوى و توافق حكومة الولايات المتحدة على الحيلولة دون اتخاذ أي اجراءات قضائية اخرى في الولايات المتحدة تعتمد على مثل هذه المطالبات او القضايا او الدعاوى وتسوية وتصفية جميع مثل هذه المطالبات المرفوعة من مواطنين أمريكيين .
المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يحذف البند (خامساً) من المادة (6) من القانون.
المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة