المواد القانونية
المادة 2 تسري احكام الفقرتين (1)و (4) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(1) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء للدوائر التابعة للوزارة والارتقاء بعملية الانتاج كما ونوعا.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 لا تجوز زراعة القطن الا باجازة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تحدد فيها المساحة والموقع والصف .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أولاً : تنظيم عمليات تداول المواد الزراعية وضمان مطابقتها مع المواصفات المطلوبة . ثانياً : الرقابة على استيراد وبيع المواد الزراعية . ثالثاً : حماية الانتاج الزراعي وسلامته . رابعاً : زيادة دخل المزارع بتشجيعه على زراعة التقاوى واستعمال الاسمدة الملائمة .
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة 4 لها:- 4-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تلغى عبارة «وفق المادتين (18، 19) من هذا القانون» الواردة في اخر الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من القانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تعفى المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم الكمركية وضريبة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمجلس الوزراء اعادة النظر بالاعفاء تبعا للظروف الاقتصادية .
المادة 2 يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله مايأتي : أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.
المادة 2 1- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة 2- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطر
المادة 2 يلغى نص المادة ( 9 ) من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 9 اولا – في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( 5% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية ثانيا – اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( 5 ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( 25% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( 60 ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977.
المادة 2 تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة 71 المعدلة من القانون رقم 39 لسنة 1971 وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ 1-6-1972 وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة