المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .

المادة 53

المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصدت، فلا يسال المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كانت نتيجة محتملة لفعله.

المادة 53

المادة 53 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 53

المادة 53 – (لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المرفق)

المادة 5 (تعديل 3)

المادة 5 تحذف الفقرة 1 من المادة 59 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.

المادة 53

المادة 53 – اذا اختلف وصف الجريمة او عقوبتها باعتبار شخص المجنى عليه، سرى ذلك على المساهمين فيها فاعلين او شركاء اذا كانوا عالمين بظروف المجنى عليه التي ترتب عليها هذا الاختلاف.

المادة 53 (من الاتفاقية)

المادة 53 (1) يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية. (2) لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار حسب المواد 50 و 51 و 52.

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 53

المادة 53 اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:- أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار . ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار . د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار . هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه. و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة . ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية: أ‌- تصحيح جنس العقار . ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها. رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .(31)

المادة 53

المادة 53 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2012 .

المادة 53

المادة 53 لوزيري التخطيط والمالية اختيار اي نوع من انواع اعداد الموازنات وفق الاسس الحديثة بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وتوفير الامكانيات اللازمة .

المادة 53

المادة 53 1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية. 2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون.

المادة - 53

المادة - 53 التوقيع والإيداع (1) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسمائهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 9-11-1427 هـ ( الموافق 30-11-2006 م) أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الادارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية. (2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه. (3) للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة 9 من هذه الاتفاقية.

المادة 53

المادة 53 - لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المقدم.

المادة 53 (الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة)

المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

المادة 53 (اللوائح)

المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

المادة 53

المادة 53 (1) يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية. (2) لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار حسب المواد 50 و 51 و 52.

المادة 53

المادة 53 للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية, فإذا عرض عليه العفو ولم يف بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.

المادة 53

المادة 53 تعتبر جميع الاوراق والبيانات والتقارير وقوائم التقدير ونسخها والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفين اسرار محظور افشاؤها على من ينفذ احكام هذا القانون من الموظفين وغيرهم الا ان للسطة المالية ان تعطي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي البيانات مما لا ترى محظورا من اعطائه او ما كان ضروريا لتنفيذ احكام القانون او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بالضريبة عدا ما يتعلق بمفردات دخل المكلف.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة