المواد القانونية
المادة 53 مناقلة تخصيصات المرأة الريفية من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية /دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة مع الحفاط على برامجها واهدافها.
المادة 53 (1) يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية. (2) لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار حسب المواد 50 و 51 و 52.
المادة 53 للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 53 يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: - 1 – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون . 2 – يجوز له ان يطلب من المصارف و اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين . 4 – يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش . 5 – يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .
المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 53 – يمارس الادعاء العام في محكمة التمييز المهام التالية: اولا – ابداء الراي في القضايا المعروضة على محكمة التمييز في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت. ثانيا – ابداء الراي في القضايا الاخرى التي تطلب محكمة التمييز ابداء الراي فيها. ثالثا – الطعن في الاحكام والقرارات امام محكمة التمييز في الاحوال التي يجيزها القانون. رابعا – حضور جلسات الهيئة العامة والهيئات الموسعة في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية، ولرئيس الادعاء العام او احد نوابه حضور جلسات الهيئات الاخرى في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية. خامسا – تقديم المقترحات التي يراها كفيلة بتوحيد الاحكام والقرارات القضائية او تلافي ما يقع فيها من اخطاء قانونية.
المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).
المادة 53: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 53 يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .
المادة 53 – ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .
المادة 53 – 1 – اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي دائم تقدر نسبته بـ (35٪) خمسة وثلاثين من المائة فاكثر، استحق المصاب راتبا تقاعديا يقدر بجزء من راتب العجز الكلي بنسبة عجزه. 2 – اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (35٪) خمسة وثلاثين من المائة، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة عجزه من راتب العجز الكلي لمدة اربع سنوات. 3 – تقدر نسبة العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية، وللمؤسسة او للمصاب طلب اعادة الفحص الطبي مرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية، ويعد التقدير نهائيا بانتهاء هذه المدة. 4 – يعاد تقدير الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع تبعا لما يطرأ على نسبة العجز من تغيير نتيجة لاعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. 5 – اذا كان المصاب قد سبق ان اصيب باصابة عمل، فتؤخذ الاصابة السابقة بنظر الاعتبار عند تقدير نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الاخيرة، على ان لا يتجاوز مجموع نسب العجز (100٪) مائة من المائة.
المادة 53 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 53 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 53 – 1 – للمحكمة عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير لمدة سنتين تبدا من تاريخ صدور الحكم، اذا رأت من اخلاق الحدث وتقرير فحص الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة، وبعد ان يتعهد وليه او احد اقاربه بضمان حسن تربيته وتقويمه خلال مدة الايقاف. 2 – اذا ارتكب الحدث خلال مدة ايقاف التنفيذ جناية او جنحة حكم عليه عنها بتدبير سالب للحرية، فللمحكمة ان تقرر الغاء ايقاف التنفيذ وتنفيذ التدبير الموقوف بالاضافة الى التدبير الجديد. 3 – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب الحدث جريمة جديدة، اعتبر الحكم بالتدبير الموقوف كان لم يكن.
المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 53 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة (53): (لم يرد نص صريح للمادة 53 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة