المواد القانونية
المادة 53 اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها. ثانيا – يجب ان يبين في هذا الطلب : ا – اوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به. ب – فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل. جـ - الواقعة التي يستدل بها عليه. د – الدلائل والظروف التي تؤيد بان الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه. هـ - وجه الزام الخصم بتقديمه. ثالثا – على المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة.
المادة 53 ا– للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة. ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة. ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(15)
المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 53 اولا : تدفع الاجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل . ثانيا : يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم ، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت . ثالثا : تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتاخير دفع الاجور مده اقصاها (5)خمسة ايام . رابعا : يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل . خامسا : المساواة بين اجر المراة و الرجل على عمل من ذي قيمة متساوية .
المادة 53 – 1 – اذا توفي المضمون وهو في الخدمة، او توفي صاحب راتب تقاعد الشيخوخة او العجز، فينتقل الحق في الراتب الى خلفه المستحقين. 2 – يشترط لاستحقاق الخلف راتب التقاعد في حالة وفاة المضمون وهو في الخدمة، ان تكون للمتوفى خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر. 3 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة المقررة في هذا القانون.
المادة 53 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 53 – يستحق المصاب الذي ينقطع عن العمل بسبب اصابة عمل، تعويضا نقديا يوميا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للشهر الذي وقعت فيه الاصابة، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك. ويصرف هذا التعويض طيلة مدة عجز المصاب المؤقت عن العمل، الى ان يشفى او يثبت عجزه المستديم او يتوفى. ويصرف التعويض عن ايام الراحة الاسبوعية وايام العطل الرسمية التي تتخلل مدة العجز المؤقت. ويقطع التعويض اذا عاد المصاب الى عمله قبل شفائه. ويجوز للمؤسسة ان تقرر وقف صرف التعويض اذا خالف المصاب التعليمات الطبية او امتنع عن الفحص الطبي او العلاج دون عذر مشروع.
المادة 53 – 1 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. 2 – فاذا كان محل الالتزام اشياء مثلية اخرى فيجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره، واذا لم يعين نوع الشيء فالعقد باطل، اما اذا لم يعين مقداره وكان العقد يتضمن ما يستطاع به تعيين هذا المقدار فالعقد صحيح. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا او امتناعا عن عمل فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين.
المادة 53 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى سبق ان ابدى فيها رأيا بصفته محاميا او خبيرا او محكما او كان قد نظر فيها بصفته قاضيا او عضوا في هيئة قضائية او ادارية لها اختصاص قضائي.
المادة 53 يعتمد المسجل من الأمراض الوبائية والمعدية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون لدى السلطة الصحية البيطرية في العراق إضافة إلى المثبت من الأمراض الحيوانية في منشورات منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE ).
المادة 53: يمارس رئيس الإقليم الصلاحيات الآتية: أولاً: تمثيل شعب الإقليم في المناسبات الوطنية والقومية، والتحدث باسمه، والتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. ثانياً: إصدار القوانين التي يسنها المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً وإعادتها إلى المجلس لإعادة النظر فيها، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. ثالثاً: إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين. رابعاً: إصدار المراسيم الإقليمية لإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني عند حله أو انتهاء مدته القانونية. خامساً: دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورته العادية أو في دورات فوق العادة. سادساً: حل المجلس الوطني في الحالات التي يحددها القانون. سابعاً: تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء. ثامناً: منح الرتب العسكرية لضباط قوات الإقليم (البيشمركة) وقوى الأمن الداخلي، وإحالتهم على التقاعد، وفصلهم وفقاً للقانون. تاسعاً: منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. عاشراً: إعلان حالة الطوارئ في الإقليم وفقاً للقانون. حادي عشر: تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ثاني عشر: العفو الخاص عن المحكومين. ثالث عشر: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد. رابع عشر: القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المناطة به بموجب القوانين.
المادة 53 – لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة دفعته اليها قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.
المادة 53 اذا تلف الشيء او تاخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او التاخير فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا، ويتم التصرف في الشيء المتخلي عنه وفق احكام القانون.
المادة 53 تبدا السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة 53 على المجلس ان يقرر ما يلي لغرض تنفيذ التصميم الاساسي والتصاميم التفصيلية والقيام بالخدمات والمنافع العامة اخذ ما يقتضي من الاملاك المشيدة او المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على ان لا تتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا وذلك اذا كان الملك ارضا وعند اعادة بنائه اذا كان ملكا مشيدا وفي حالة ما اذا اقتضى اخذ اكثر من الربع فعلى المجلس ان يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون الاستملاك
المادة 53 تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي : (أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛ (ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛ (ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.
المادة 53 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 53 اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا : لمجلس الوزراء خلال (6) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية . ثانيا – ا ـ لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة . ب ـ يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة . ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به والمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم.(11)
المادة 53 لا يجوز لمديريات رعاية القاصرين ان تباشر بنفسها التصرفات المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام لرعاية القاصرين بعض الاختصاصات الواردة في المادة المذكورة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة