المواد القانونية
المادة 53 اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:- أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار . ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار . د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار . هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه. و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة . ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية: أ- تصحيح جنس العقار . ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار . ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها. رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .(31)
المادة قاعدة (53) اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة . ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر . ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .
المادة 53 كل شخص يقوم عن دراية , ويعتزم الخداع ا- صنع , انتاج , او بيع , او ب- يكون بحوزته اي شيء يقصد استخدامه بشكل احتيالي وكبديل عن العملة المعدنية او المسكوكة على شكل شعار ذات قيمة يعتبر مذنبا بجريمة وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى خمسة وعشرون مليون دينار او بالسجن مدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.
المادة 53 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2012 .
المادة 53 اولا : يكون الجدول المرافق مع كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة ذي العدد (140999) و المؤرخ في (24-11-2016) جزء لا يتجزا من الجدول (ب) النفقات حسب الوزرارات لسنة 2017 ( الابواب ) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا الخاص بتخصيصات محافظات (الانبار , نينوى , صلاح الدين ) . ثانيا : يعدل جدول النفقات الحاكمة (د) التسلسل (4) ليكون ( الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية ).
المادة 53 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .
المادة 53 أولا – السماح بإعادة تصدير البضائع المستوردة إلى العراق استثناء من المادة ( 149 ) الفقرة ( ثانيا ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل مع أعلام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة . ثانيا – يسمح للبضائع الأجنبية المنشأ أو المصدرة التي ترد المراكز الكمركية بموافقة مسبقة لغرض اجتياز الحدود دون أن تتداول داخل البلد على أن يستوفى رسم مرور عن تلك البضائع يحدده وزير المالية . ثالثا – يسمح بتصدير جميع أنواع المواد الأولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية استثناء من جميع القوانين والقرارات النافذة ويستثنى من ذلك خام الحديد والسكراب والنحاس والألمنيوم .
المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .
المادة 53 يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من : أولاً : قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته. ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته. ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية. رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6- نيسان – 2004) وتعديلاته. خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 53 أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه. ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .
المادة 53 – (لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المرفق)
المادة 53 النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملات 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .
المادة 53 – اولا – لمجلس النواب الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة. ثانيا – في حالة عدم ازالة المخالفة لمجلس النواب الغاء القرار بالاغلبية البسيطة. ثالثا – لمجلس المحافظة الاعتراض على القرارات الصادرة من المجالس المحلية اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة. رابعا – في حالة عدم ازالة المخالفة لمجلس المحافظة الغاء القرار بالاغلبية البسيطة.
المادة 53 - لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المقدم.
المادة 53 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.
المادة 53 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
المادة 53 - غير متوفرة في هذا التشريع.
ماددهی (53): ئهوهی بهئهندام ههڵدهبژێردرێت مهرجه ئهمانهی خوارهوهی لێ بێته دی: یهكهم: دهبێ راوێژكار بێت و به كردهوه پارێزهری كردبێت به پێی تۆماری پێشینهیی (الاقدمیه) بۆ ماوهیهك له حهوت ساڵ بهسهر یهكهوه یان بچر بچر كهمتر نهبێت. دووهم: نابێ به هیچ سزایهكی بهرزهفتی مهحكوم كرابێ كه رێگهی له دهست دانه پیشهی پارێزهری گرتبێ.
المادة 53 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بمقتضى نص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة