المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 53

المادة 53 مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطا قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها

المادة 53

المادة 53 يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من : أولاً : قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته. ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته. ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية. رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6- نيسان – 2004) وتعديلاته. خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 53

المادة 53 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 53

المادة 53 – 1 – اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا. 2 – ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من المخاض او من اي ظرف اخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.

المادة 53

المادة 53 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

المادة 53

المادة 53: يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الإقليم وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.

المادة 53

المادة 53 يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: - 1 – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون . 2 – يجوز له ان يطلب من المصارف و اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين . 4 – يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش . 5 – يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .

المادة 53

المادة 53 – 1 – يكون الالتزام باطلا اذا كان محله مخالفا للنظام العام او الاداب. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين الاصلاح الزراعي وتأميم الثروات الطبيعية والروابط الاقتصادية التي يكون الغرض منها تأمين توزيع الثروة العامة وتكافؤ الفرص وغير ذلك من القواعد التي تقوم عليها الجماعة.

المادة 53

المادة 53: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

المادة 53 – 1 – يعتبر المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته. 2 – غير انه اذا كان الحكم بموت المفقود بسبب غلبة الهلاك، فيعتبر ميتا من تاريخ فقده. 3 – واذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا، فما وزع من ماله على ورثته يسترد منه ما بقي في ايديهم، اما ما استهلكوه او تصرفوا فيه فلا يضمنونه. 4 – وبالنسبة لزوجة المفقود التي حكم بموته ثم ظهر حيا، تطبق في شأنها الاحكام المقررة في قانون الاحوال الشخصية.

المادة 53

المادة 53 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 53

المادة 53 – اولا – يعتبر المدين محجوزا عليه بمجرد تبلغه بقرار الحجز، او بمجرد وضع الحجز على امواله اذا كان حاضرا. ثانيا – لا يجوز للمدين ان يتصرف في امواله المحجوزة، واي تصرف يجريه عليها بعد الحجز يعتبر باطلا تجاه الدائن والحاجزين الاخرين، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا سدد المدين الدين والرسوم والمصاريف. ثالثا – للمنفذ العدل ان يقرر منع المدين من السفر، اذا وجد ان هناك اسبابا جدية تدعو للظن بانه سيهرب امواله او يغادر البلاد للتخلص من التنفيذ، ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للتظلم والتمييز.

المادة 53

المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53

المادة 53 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

المادة 53 – يعاد فحص العامل المضمون الذي يتقاضى راتب تقاعد العجز، بناء على طلبه او طلب المؤسسة، للتأكد من درجة عجزه، وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فاذا تبين ان درجة العجز قد تغيرت، فيعدل الراتب التقاعدي وفقا للحالة الجديدة، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ قرار اللجنة الطبية.

المادة 53

المادة 53 – تقدر نفقة العدة كما تقدر نفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوبها.

المادة 53

المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة . 2 - يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية ان يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 958 المعدل بالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .(30)

المادة 53

المادة 53 – 1 – يعتبر العلم بالمبيع كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 2 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع.

المادة 53

المادة 53 لا يعتد بأي اجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية او معهد اهلي بقبول الطلبة فيها او معادلة الشهادات قبل صدور موافقة مجلس الوزراء و تتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة