المواد القانونية
المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة . 2 - يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية ان يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 958 المعدل بالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .(30)
المادة 53 مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطا قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها
المادة 53 اولا – لا يجوز لاي موظف في المجلس او المكتب افشاء المعلومات التي يطلع عليها او يعلم بها بحكم وظيفته سواء اطلع عليها او علم بها بشكل مباشر او غير مباشر و لايجوز الافصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت الا لاغراض هذا القانون و يستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء خدمته . ثانيا – يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاشخاص الذين يحصلون على معلومات سواء بشكل مباشر او غير مباشر بمقتضى اتصالهم بالمجلس او المكتب .
المادة 53 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 53 يعاقب المساهم في جريمة فاعلا او شريكا – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
المادة 53 – لا يوجد نص للمادة 53 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 53 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 53.
المادة 53 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.
ماددهی (53) یەکەم: بەڵگەنامەی دەرچوونی قوتابخانەی بنەڕەتی بە ئەو قوتابیە دەدرێت کە بەسەرکەوتوویی ئاستی پێنجەمی خوێندنى خێرای تەواو کردووە. دووەم: ئەو قوتابیەی لە ئاستی پێنجەم دەردەچێت، مافی بەردەوامبوونی خوێندنی لە پۆلی دەیەمی خوێندنگەی ئامادەیی هەیە، بە مەرجێک تەمەنی لە (22) بیست و دوو ساڵ تێپەر نەبووبێت. سێیەم: بۆ گەڕانەوە بۆ خوێندن لە قوتابخانەی بنەڕەتی پەیڕەوکراو، قوتابیانی خوێندنی خێرا دەبێت لەو تاقیکردنەوانە بەشداربن کە وەزارەت بە مەبەستی دەستنیشانکردنی ئاستی زانستییان، ڕێکیدەخات. چوارەم: پرۆگرام، بابەتەکانی خوێندن، ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان، بەدەستهێنانی بڕوانامەکان و کاروبارەکانی دیکەی پەیوەست بە خوێندنی خێرا، بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 53 لا يعتد بأي اجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية او معهد اهلي بقبول الطلبة فيها او معادلة الشهادات قبل صدور موافقة مجلس الوزراء و تتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك .
المادة 53 اولا : تدفع الاجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل . ثانيا : يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم ، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت . ثالثا : تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتاخير دفع الاجور مده اقصاها (5)خمسة ايام . رابعا : يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل . خامسا : المساواة بين اجر المراة و الرجل على عمل من ذي قيمة متساوية .
المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 53 – يستحق المصاب الذي ينقطع عن العمل بسبب اصابة عمل، تعويضا نقديا يوميا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للشهر الذي وقعت فيه الاصابة، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك. ويصرف هذا التعويض طيلة مدة عجز المصاب المؤقت عن العمل، الى ان يشفى او يثبت عجزه المستديم او يتوفى. ويصرف التعويض عن ايام الراحة الاسبوعية وايام العطل الرسمية التي تتخلل مدة العجز المؤقت. ويقطع التعويض اذا عاد المصاب الى عمله قبل شفائه. ويجوز للمؤسسة ان تقرر وقف صرف التعويض اذا خالف المصاب التعليمات الطبية او امتنع عن الفحص الطبي او العلاج دون عذر مشروع.
المادة 53 – 1 – يعتبر العجز كليا اذا بلغت نسبته 75٪ (خمسة وسبعين من المائة) فاكثر. 2 – يعتبر العجز جزئيا اذا بلغت نسبته 35٪ (خمسة وثلاثين من المائة) واقل من 75٪. 3 – لا يستحق المضمون راتبا عن العجز الذي تقل نسبته عن 35٪، وانما يستحق تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة.
المادة 53 – 1 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. 2 – فاذا كان محل الالتزام اشياء مثلية اخرى فيجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره، واذا لم يعين نوع الشيء فالعقد باطل، اما اذا لم يعين مقداره وكان العقد يتضمن ما يستطاع به تعيين هذا المقدار فالعقد صحيح. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا او امتناعا عن عمل فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين.
المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا كان او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد ارتكابها فلا يسأل المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.
المادة 53 اذا تلف الشيء او تاخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او التاخير فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا، ويتم التصرف في الشيء المتخلي عنه وفق احكام القانون.
المادة 53 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى سبق ان ابدى فيها رأيا بصفته محاميا او خبيرا او محكما او كان قد نظر فيها بصفته قاضيا او عضوا في هيئة قضائية او ادارية لها اختصاص قضائي.
المادة 53 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة