المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی (53)

مادده‌ی (53) یەکەم: بەڵگەنامەی دەرچوونی قوتابخانەی بنەڕەتی بە ئەو قوتابیە دەدرێت کە بەسەرکەوتوویی ئاستی پێنجەمی خوێندنى خێرای تەواو کردووە. دووەم: ئەو قوتابیەی لە ئاستی پێنجەم دەردەچێت، مافی بەردەوامبوونی خوێندنی لە پۆلی دەیەمی خوێندنگەی ئامادەیی هەیە، بە مەرجێک تەمەنی لە (22) بیست و دوو ساڵ تێپەر نەبووبێت. سێیەم: بۆ گەڕانەوە بۆ خوێندن لە قوتابخانەی بنەڕەتی پەیڕەوکراو، قوتابیانی خوێندنی خێرا دەبێت لەو تاقیکردنەوانە بەشداربن کە وەزارەت بە مەبەستی دەستنیشانکردنی ئاستی زانستییان، ڕێکیدەخات. چوارەم: پرۆگرام، بابەتەکانی خوێندن، ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان، بەدەستهێنانی بڕوانامەکان و کاروبارەکانی دیکەی پەیوەست بە خوێندنی خێرا، بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 53

المادة 53 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

المادة 53 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالقبض على المتهم او توقيفه او اطلاق سراحه بكفالة او بدونها وفقا للقانون.

المادة 53

المادة 53 – يمارس الادعاء العام في محكمة التمييز المهام التالية: اولا – ابداء الراي في القضايا المعروضة على محكمة التمييز في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت. ثانيا – ابداء الراي في القضايا الاخرى التي تطلب محكمة التمييز ابداء الراي فيها. ثالثا – الطعن في الاحكام والقرارات امام محكمة التمييز في الاحوال التي يجيزها القانون. رابعا – حضور جلسات الهيئة العامة والهيئات الموسعة في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية، ولرئيس الادعاء العام او احد نوابه حضور جلسات الهيئات الاخرى في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية. خامسا – تقديم المقترحات التي يراها كفيلة بتوحيد الاحكام والقرارات القضائية او تلافي ما يقع فيها من اخطاء قانونية.

المادة 53

المادة 53: نابێ دادوه‌ران به‌شداریی له‌ ده‌سته‌یه‌كی دادوه‌ری دا بكه‌ن كه‌ په‌یوه‌ندیی زاوایه‌تی وخزمایه‌تی تا ده‌گاته‌ پله‌ی چواره‌میان له‌ ناودا هه‌بێت و ناشبی دادوه‌ر سه‌یری تانه‌گرتن له‌ حوكمێك بكات كه‌ دادوه‌رێكی دی ده‌ری چواندووه‌و په‌یوه‌ندیی باسكراوی له‌گه‌ڵدا هه‌یه‌.

المادة 53

المادة 53 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 53

المادة 53 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 53

المادة 53 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 يعاقب المساهم في جريمة فاعلا او شريكا – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

المادة 53

المادة 53 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 53

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 53

المادة 53 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة . 2 - يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية ان يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 958 المعدل بالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .(30)

المادة 53

المادة 53 لا يعتد بأي اجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية او معهد اهلي بقبول الطلبة فيها او معادلة الشهادات قبل صدور موافقة مجلس الوزراء و تتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك .

المادة 53

المادة 53 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 53

المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53

المادة 53 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 53

المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا كان او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصد ارتكابها فلا يسأل المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كان قد توقع حصولها.

المادة 53

المادة 53 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تمارض او تظاهر بالمرض او العاهة او الاصابة. ثانيا – تسبب باهماله في اصابة نفسه او غيره بمرض او عاهة او اصابة او اطال امد مرضه او اصابته او عاهته. ثالثا – خالف الاوامر والتعليمات الخاصة بالوقاية من الامراض او الاصابات او العاهات او خالف الاوامر والتعليمات الطبية الخاصة بالعلاج.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة