المواد القانونية
المادة 2 ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة 9) من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :- 2 – نائب رئيس الدار . ب – تلغى الفقرتان (5) و(7) من مادة 9 من القانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة. ثانيا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تاسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه. (2)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.
المادة 2 أولاً ـ ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : ب ـ وكيلا الوزارة عضوين ثانياُ ـ يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً ـ يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية: أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم. ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.
المادة -2- أولا ــ أن الغرض الذي يسعى من أجله الطرفان , في إطار هذه الاتفاقية , وعملا بأحكامها ,هو إنهاء جميع الدعاوى المرفوعة في أي من المحاكم الفدرالية او محاكم الولايات الأمريكية وتسوية وتصفية جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين أينما كانت مرفوعة ضد العراق ذات علاقة بشكل كامل أو جزئي بأي حق خاص يمارسه المطالب بموجب القانون الفدرالي الأمريكي أو بموجب قانون ولاية أمريكية أو بموجب قانون أجنبي أو دولي كما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذه الاتفاقية . ثانيا ــ توافق حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، وكما هو منصوص عليه في المادة (5) من هذه الاتفاقية ، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتخذة في المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الامريكية التــي تنـــطوي على مطـالبات أو قضايا أو دعــاوى مرفوعة ضد العـراق و تغطيها هذه الاتفاقية كما توافق على إلغاء جميع إجراءات الحجز والأحكام التي أصدرتها الجهات القضائية في مثل هذه المطالبات أو القضايا أو الدعاوى و توافق حكومة الولايات المتحدة على الحيلولة دون اتخاذ أي اجراءات قضائية اخرى في الولايات المتحدة تعتمد على مثل هذه المطالبات او القضايا او الدعاوى وتسوية وتصفية جميع مثل هذه المطالبات المرفوعة من مواطنين أمريكيين .
ماددهی (2) ئامانجی ئەم یاسایە بریتییە لە:- یەکەم: پارێزگاریکردن لە ئاژەڵە ماڵی و بێلانەکان، پاراستنی تەندروستی ڤێتێرنەری و ڕێکخستنی بەخێوکردن و مامەڵەکردن لەگەڵیاندا. دووەم: پاراستنی سەلامەتی و تەندروستی مرۆڤ و ژینگە و تەندروستی گشتی لە زیانى ئاژەڵە ماڵی و بێلانەکان. سێیەم: بڵاوکردنەوەی کلتوری ئاژەڵدۆستی.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 اولاً: يتكون المجلس من الآتي : أ – الهيأة العامة . ب – هيأة الرئاسة . جـ – الهيآت المتخصصة . د – المحكمة الادارية العليا . هـ – محاكم القضاء الاداري . و – محاكم قضاء الموظفين . ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه. ب – 1– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها. 2– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا . ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي: 1. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد. 2. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها. 3. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء. 4. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين. 5. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار. 6. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون. 7. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس. رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس. ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي : 1– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. 2– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. 3– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر. خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة. سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .(2)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1423 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 2003 م . صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بهدف تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الناجمة عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بينها، ولاجل وضع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، موضع التنفيذ، شرع هذا القانون .
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (2): یهكهم:ئهگهر ههردوو لایهنی گرێبهستهكه رێك نهكهوتن لهسهر بری كرێ كه به پێ ماددهی (1/دووهم) لهم یاسایه داهاتووه، ههردوو لایهن یان لایهكیان مافی ههیه پهنا بهرێته بهر دادگاكانی بهرایی بۆ مهبهستی دیاركردنی بڕی كرێ كه له رێگهی لیژنهیهك كه پێك دێت به سهرۆكایهتی دادوهری دادگاكه و ئهندامێتی نوێنهری ههریهك له بهرێوهبهرایهتی تۆماری خانووبهرهی تایبهتمهند و بهرێوهبهرایهتی باجی خانووبهرهی تایبهتمهند. دووهم:بِریاری لیژنهی پێك هێنراو به پێ ی برگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شیاوی پێداچوونهوهیه له لایهن دادگای تێههڵچوونهوهی ناوچهكه به سیفهتی پێداچوونهوه له ماوهی ( 15) پانزه ڕۆژ له رۆژی دوای دهرچوونی بڕیارهكه، و بڕیاری دهرچوو به بن بڕ دادهنرێت.
المادة 2 اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي. ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.
ماددهی (2): ئامانجهكانی ئهم یاسایه بریتین له: یهكهم: پارێزگاری لهو زهویوزارانهی موڵكی دهوڵهتن له ناو سنووری ههرێم و رێگری له زێدهڕۆیی و داگیركردنیان به رێگهی سهپاندنی سزای بهرگر (رادع) بهرامبهر به زێدهڕۆكار. دووهم: گرتنهبهری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێدهڕۆی لهسهر زهوی و زاری دهوڵهت. سێیهم: پاراستن و ئاراستهكردن بۆ بوژانهوهی ئابووریی نیشتیمانیی ههرێم له رێگهی قهدهغهكردنی زێدهڕۆیی كردنه سهر زهوییه كشتوكاڵییهكان، پاوانه (لهوهرگا) سروشتییهكان، دارستانه سروشتییهكان، و زهوی بهردهڵان و رێگرتن له گۆڕینی بهكارهێنانیان. چوارهم: پارێزگاری له نهخشهی بنهرتی شارهوانی به پێی ئهو پلانهی بۆیان داندراوه لهرێگهی رێگری كردن له زێدهڕۆیی.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2) بۆ جێبەجێکردنى ئەم یاسایە، دامەزراوەکان و فەرمانگەکانی هەرێم و ئەوانەی خاوەن پۆستن تیایاندا جێگەی دامەزراوە و فەرمانگە ئیتیحادی و ئەوانەی خاوەن پۆستن تیایاندا دەگرنەوە، لەهەر شوێنێکی یاساکەدا هاتبن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة