المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه. ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .

المادة 53

المادة 53 – للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي اديت في التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى اذا تعذر حضور الشاهد لاي سبب كان او اذا قبل المتهم او وكيله ذلك .

المادة 53

المادة 53: يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الإقليم وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.

المادة 53

المادة 53 – يلغى قانون عقوبات الشرطة رقم (6) لسنة 1968 وتعديلاته.

المادة 53

المادة 53 يلغى القانون رقم (184 ) لسنة 1970 قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 .

المادة 53

المادة 53 – 1 – زوائد المغصوب مغصوبة مثله، فاذا تلفت في يد الغاصب ولو بدون تعد ضمنها. 2 – وتعتبر من الزوائد المنفصلة، كالثمرة واللبن والولد، والزوائد المتصلة كالسمن. 3 – اما منافع المغصوب، فلا يضمنها الغاصب الا اذا استوفاها او قصر في استيفائها، او كانت مما اعد للاستغلال.

المادة 53

المادة 53 – إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة (50).

المادة 53

المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 – 1 – اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا. 2 – ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من المخاض او من اي ظرف اخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.

المادة 53

المادة 53 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 53

المادة 53 – إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة (50).

المادة 53

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 53

المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53

المادة 53 – اولا – اذا تعذر على الشاهد الحضور امام المحكمة لمرضه او لاي عذر مشروع اخر جاز للمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق في المكان الذي يوجد فيه الشاهد للقيام بذلك. ثانيا – يحرر محضر بالشهادة يوقعه من سمعها والكاتب والشاهد وتتلى في جلسة المحاكمة وتعتبر جزءا من ادلة الدعوى.

المادة 53

المادة 53 - غير متوفرة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة