المواد القانونية

مادة 52

مادة 52 يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.

المادة 52

المادة 52 (1) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية: (أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم . (ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها . (ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة. (ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء . (د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها . (2) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (120) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (120) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم . (3) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (1). (4) يتم تطبيق مبادئ المواد 41-45 و 48و49و53و54 والفصلين 6و7 على الإجراءات أمام اللجنة. (5) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب. (6) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم 2 من هذا الفصل .

المادة 52

المادة 52 للوزير او من يخوله ان يحجز الاموال التي يحاول صاحبها اخفاءها او تهريبها او تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها.

المادة 52

المادة 52 اولا- يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله وللمدعي العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاج الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة . ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي . ثالثا- للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تأذن بذلك للخصوم عن طريقها . رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة أي سؤال للشاهد او المتهم . خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لاتتعلق بالقضية او غير منتجة فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا . سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من رأي المحكمة ان ما دونً صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .

المادة 52

المادة 52 لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية : أولاً : القدم الممتاز . ثانياً : خدمته التي أداها دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر . ثالثاً : إجازاته بدون راتب . رابعاً : إحالته إلى قائمة نصف الراتب . خامساً : مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .

المادة 52

المادة 52 اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة . ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا . ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .

المادة 52

المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 52 (من الاتفاقية)

المادة 52 (1) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية: (أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم . (ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها . (ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة. (ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء . (د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها . (2) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (120) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (120) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم . (3) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (1). (4) يتم تطبيق مبادئ المواد 41-45 و 48و49و53و54 والفصلين 6و7 على الإجراءات أمام اللجنة. (5) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب. (6) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم 2 من هذا الفصل .

المادة 52

المادة 52 – 1 – اذا ادت الاصابة الى عجز كلي دائم، استحق المصاب راتبا تقاعديا شهريا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 2 – يزاد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمصاب عيال يعيلهم، وبنسبة (10٪) عشرة من المائة اخرى اذا كان المصاب في حالة عجز تجعله بحاجة مستمرة الى معونة غيره للقيام باعباء حياته العادية، بناء على قرار من اللجنة الطبية. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي للعجز الكلي الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.

مادده‌ی (52)

مادده‌ی (52) ماوەی خوێندن لە قوتابخانەکانی خوێندنی خێرا (5) پێنج ساڵە، و ئەم پێنج ئاستەی خوارەوە لەخۆ دەگرێت:- ئاستی یەکەم، هاوتایە بە ئاستی پۆلی یەکەم و دووەمی قۆناغی بنەڕەتی. ئاستی دووەم، هاوتایە بە ئاستی پۆلی سێیەم و چوارەمی قۆناغی بنەڕەتی. ئاستی سێیەم، هاوتایە بە ئاستی پۆلی پێنجەم و شەشەمی قۆناغی بنەڕەتی. ئاستی چوارەم، هاوتایە بە ئاستی پۆلی حەوتەم و هەشتەمی قۆناغی بنەڕەتی. ئاستی پێنجەم، هاوتایە بە ئاستی پۆلی نۆیەمی قۆناغی بنەڕەتی.

المادة 52

المادة 52 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 52

المادة 52 – 1 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى مدة عدتها. 2 – المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها. 3 – المعتدة من فسخ تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها.

المادة 52

المادة 52 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العجز جزئي، فيستحق العامل المضمون نسبة من الراتب التقاعدي الكامل تعادل نسبة عجزه، بشرط ان لا تقل نسبة العجز عن (35%). فاذا كانت نسبة العجز اقل من (35%) استحق العامل تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لست سنوات.

المادة 53

المادة 53 – 1 – يعتبر العجز كليا اذا بلغت نسبته 75٪ (خمسة وسبعين من المائة) فاكثر. 2 – يعتبر العجز جزئيا اذا بلغت نسبته 35٪ (خمسة وثلاثين من المائة) واقل من 75٪. 3 – لا يستحق المضمون راتبا عن العجز الذي تقل نسبته عن 35٪، وانما يستحق تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة.

المادة 53

المادة 53 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى سبق ان ابدى فيها رأيا بصفته محاميا او خبيرا او محكما او كان قد نظر فيها بصفته قاضيا او عضوا في هيئة قضائية او ادارية لها اختصاص قضائي.

المادة 53

المادة 53 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 53

المادة 53 – 1 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. 2 – فاذا كان محل الالتزام اشياء مثلية اخرى فيجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره، واذا لم يعين نوع الشيء فالعقد باطل، اما اذا لم يعين مقداره وكان العقد يتضمن ما يستطاع به تعيين هذا المقدار فالعقد صحيح. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا او امتناعا عن عمل فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين.

مادده‌ی 53

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 53

المادة 53 أولاً: تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراعاة التمثيل السكاني ونسبة الفقر في شمول المستحقين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية. ثانياً: على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تخصيص مبالغ مالية لتطويع أهالي المحافظات المحررة وذوي الشهداء في عموم العراق في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بما يحقق التوازن الوطني بموجب المادة ( 9) من الدستور.

المادة 53

المادة 53 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة