المواد القانونية

المادة 52

المادة 52 – يسمح للمحامي بمقابلة موكله من النزلاء او المودعين على انفراد في مكان خاص داخل القسم وباشراف الادارة.

المادة 52

المادة 52 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 52

المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية

المادة 52

المادة 52 للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

المادة 52

المادة 52 اذا كان معدل اشتغال الضابط او البحار على الحفارات البحرية، وسفن صيد الاسماك، والجزر الاصطناعية، والساحبات، وبواخر المسح، وباخرة الادلاء (5) ايام في الاسبوع يليها يومان للراحة على اليابسة، فتسري احكام المادة الثالثة والاربعين بالنسبة لايام الجمع والعطل الرسمية التي تصادف في ايام عمله .

المادة 52

المادة 52 يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما من احكام هذا القانون في غير الحالات المنصوص عليها فيه.

المادة 52

المادة 52 يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة وفتراتها لعمليات النقل والخزن والتوزيع والاستهلاك.

المادة 52

المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 52

المادة 52 للمدين ان يقيم الدعوى لاسترداد ما استوفى منه بغير حق وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تاريخ استيفاء الدين . وتقام هذه الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ، او في محكمة محل اقامة الدائن، ولا تؤثر الدعوى المقامة في سير التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف التنفيذ .

المادة 52

المادة 52 يلغى قانون براءة الاختراع رقم (61) لسنة 1935 وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.

المادة 52

المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة ( 2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 .

المادة 52 (من الاتفاقية)

المادة 52 (1) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية: (أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم . (ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها . (ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة. (ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء . (د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها . (2) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (120) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (120) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم . (3) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (1). (4) يتم تطبيق مبادئ المواد 41-45 و 48و49و53و54 والفصلين 6و7 على الإجراءات أمام اللجنة. (5) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب. (6) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم 2 من هذا الفصل .

المادة 52 (التقارير)

المادة52 التقارير 1. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة. 3. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

المادة 52

المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.

المادة 52

المادة 52 تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (15)

مادة 52

مادة 52 العطاءات المحدودة يمكن لكيان مشتري استخدام العطاءات المحدودة وله أن يختار عدم تطبيق المواد 45 - 47 و51و 53 و54 ولكن فقط وفق الشروط التالية: أ) في حالة: أ 1) عدم تقديم عطاءات أو عدم طلب المشاركة من قبل الممونين. أ 2) عدم تقديم عطاءات مستوفية للمتطلبات الأساسية لوثائق المناقصة. أ 3) عدم تلبية أي ممون لشروط المشاركة. أ 4) كون العطاءات المقدمة تواطئية. شريطة ألا تعدل متطلبات وثائق المناقصة بشكل أساسي، ب) حينما لا يمكن توريد البضائع والخدمات إلا بواسطة ممون معين وعدم وجود بضائع أو خدمات بديلة بدرجة معقولة نظرا لكون المتطلب يخص عمل فني بسبب حماية براءة الاختراع أو حقوق الطبع أو حقوق أخرى خاصة أو بسبب غياب التنافس لأسباب فنية. ت) لتجهيزات إضافية من جانب الممون الأصلي لبضائع أو خدمات لم تكن ضمن الشراء الأولي وحيثما يكون تبديل الممون مثل هذه البضائع أو الخدمات الإضافية: ت 1) متعذرا لأسباب اقتصادية أو فنية كمتطلب التبادلية المتداخلة أو الأدائية المتداخلة مع المعدات القائمة أو البرامج الالكترونية أو الخدمات أو التأسيسات التي تم شراؤها ضمن عمليات الشراء الأولية القائمة. ت 2) يتسبب في قدر بالغ من عدم الملائمة أو الإرباك أو مضاعفة كبيرة في التكاليف على حساب الكيان المشتري. ث) عندما تقتضي الضرورة القصوى ولأسباب طارئة للغاية نشأت عن إحداث غير متوقعة من قبل الكيان المشتري، تعذر الحصول على البضائع أو الخدمات في الوقت المطلوب وفقا للمناقصة المفتوحة أو المناقصة الانتقائية. ج) للبضائع المشتراة من سوق السلع. ح) عند شراء الكيان المشتري نموذجا أصليا أو بضاعة أو خدمة أولى تم تطويرها بناء على طلبه في سياق أو لفرض عقد خاص للأبحاث أو التجارب أو الدراسة أو التطوير الأصلي، خ) لمشتريات تتم تحت ظروف ذات امتيازات استثنائية والتي تنشأ فقط في الأجل القصير جدا في حالات التفويت غير اعتيادي كالذي ينشأ عن التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس وليس عن مشتريات اعتيادية من مجهزين نظاميين، و د) عند احالة العقد إلى فائز بمسابقة تصميم بشرط أن تكون المسابقة قد نظمت بطريقة متلائمة مع مبادئ هذا الفصل وأن يتم اختيار المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة الغرض منها إحالة عقد التصميم الى فائز.

المادة 52

المادة 52 يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.

المادة 52

المادة 52 يمنح خلف رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (51) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب رجل الشرطة المتوفى عن سنة كاملة .

المادة 52

المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية. 2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: الغرض، الاسم، المركز، الاموال، الادارة.

المادة 52

المادة 52 للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها,

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة