المواد القانونية
المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 52 اولا – ا – يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة . ب – يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية . رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .
المادة 52 – يجوز الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مرور اربع سنوات من تاريخ فقده، اما في الاحوال الاخرى فيترك تقدير المدة التي يجب ان تمضي قبل الحكم بموت المفقود الى المحكمة.
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 52 – اولا – لمجلس النواب حل مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من المحافظ او ثلث عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الاتية: 1 – الاخلال الجسيم بالواجبات والمهام الموكلة اليه. 2 – مخالفة الدستور والقوانين. 3 – فقدان ثلث الاعضاء شروط العضوية. ثانيا – لمجلس المحافظة حل مجلس القضاء او الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من القائممقام او مدير الناحية او ثلث عدد اعضاء المجلس المحلي المعني في حالة تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولا) اعلاه. ثالثا – يعتبر المجلس منحلا اذا صوت ثلثا اعضائه على الحل. رابعا – يستمر رئيس المجلس والمحافظ او القائممقام او مدير الناحية في تصريف الاعمال اليومية لحين انتخاب مجلس جديد. خامسا – تجري انتخابات المجلس الجديد خلال مدة اقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ قرار الحل. سادسا – للمجلس الذي تقرر حله الطعن بقرار الحل امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة 52 – 1 – تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق او تفريق او فسخ من تاريخ وقوع الطلاق او التفريق او الفسخ. 2 – لا تجب نفقة العدة للمتوفى عنها زوجها. 3 – لا تسمع دعوى النفقة عن مدة العدة بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق او التفريق او الفسخ.
المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 52 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 52 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 52 مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه
المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 52 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء وكالته.
المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة 52 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 52 – تستمر المؤسسة في تقديم العناية الطبية للمصاب طالما استلزمت حالته ذلك، او الى ان يثبت شفاؤه او عجزه او وفاته. ويجوز للمؤسسة ان تقرر الاستمرار في تقديم العناية الطبية للمصاب بعد ثبوت عجزه، اذا كان من شأن ذلك تحسين حالته الصحية او زيادة قدرته على العمل.
المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة (52): (تستمر مواد القانون الأصلي في تنظيم واجبات المحامي تجاه موكله وتجاه القضاء).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة