المواد القانونية

المادة 52

المادة 52 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 52

المادة 52 على الرئاسات الثلاثة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات المرتبطة بها وغرف التجارة والهيأة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية.

المادة 52

المادة 52 لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية : أولاً : القدم الممتاز . ثانياً : خدمته التي أداها دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر . ثالثاً : إجازاته بدون راتب . رابعاً : إحالته إلى قائمة نصف الراتب . خامساً : مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .

المادة 52

المادة 52 يلغى قانون براءة الاختراع رقم (61) لسنة 1935 وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.

المادة 52

المادة 52 1. كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا-يروج او يعرض للترويج عملة مزيفة او يستخدم عملة مزيفة كمـا لو انـها حقيقية , او ب -يصدر , يرسل او ياخذ عملة مزيفة خارج العراق يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى مئة مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما. 2. كل شخص الذي , يعتزم الخداع ويروج بعلم ا- عملة معدنية غير متداولة , او ب- قطعة من المعدن او من معدن مخلوط مشابه من حيث الحجم , الرقم او لون عملة معدنية متداولة يتم ترويجها. يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.

المادة 52

المادة 52 للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها,

المادة 52

المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 52

المادة 52 اولا – لمجلس رعاية القاصرين ان يقرر استقطاع نسبة لا تتجاوز 3% (ثلاثة من المئة) من صافي عائد استثمار اموال القاصرين المدارة من قبل مديريات رعاية القاصرين يسجل في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين . ثانيا – عند قيام مديريات رعاية القاصرين بادارة الاموال الشائعة تتقاضى من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها نسبة لا تزيد على 5% (خمسة من المئة) وفق ما يقرره مجلس رعاية القاصرين ويسجل في الحساب المستقل . ثالثا – يجوز لمن انتفت صفة القصر عنه ان يطلب من دائرة رعاية القاصرين الاستمرار بادارة امواله نيابة عنه اذا تحقق عذر مشروع او مصلحة في ذلك يقررها مجلس رعاية القاصرين على ان تتقاضى الدائرة 5% (خمسة من المئة) من صافي عائد الاموال يسجل في الحساب المستقل .

المادة 52

المادة 52 اولا – للنقابة تاسيس صندوق يسمى بـ صندوق ضمان الاطباء البيطريين يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى تخصيص الرواتب والمكافات في حالات المرض والعجز والوفاة والاصابات الناجمة عن الحوادث اثناء مزاولة المهنة وتحدد تشكيلات الصندوق ومجلس ادارته ومهامه وسير العمل فيه واية امور اخرى بتعليمات يضعها مجلس النقابة وتقرها الهيئة العامة ويصدرها النقيب. ثانيا – للنقابة تاسيس نواد لاعضائها للاغراض الاجتماعية والثقافية وفق القانون. (16)

المادة 52

المادة 52 اولا : على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب و المخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة . ثانيا : على هيأة الحشد الشعبي تطويع ابناء المحافظات و المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية بنسبة مساوية ( لنسب تلك المحافظات و المناطق السكانية و حسب بيانات وزارة التخطيط ) من العدد الكلي لمنتسبي الحشد الشعبي الواردة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون مع مراعاة توازن المكونات ضمن المحافظة و المنطقة الواحدة و التزاما بما نصت عليه المادة (9) من الدستور .

المادة 52

المادة 52 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 52

المادة 52 لايعمل باي قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .

المادة 52

المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 52

المادة 52 اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة . ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا . ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .

المادة 52

المادة 52 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 52 (التقارير)

المادة52 التقارير 1. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة. 3. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

المادة 52

المادة 52 – (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة).

المادة 52

المادة 52 – يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها (2.000.000) مليونا دينار. (تم تعديل المبالغ والمخصصات بموجب قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة).

المادة 52

المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

مادة 52

مادة 52 يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة