المواد القانونية
المادة (52): (تستمر مواد القانون الأصلي في تنظيم واجبات المحامي تجاه موكله وتجاه القضاء).
المادة 52: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 52 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 52 – 1 – يجب ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تندفع به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن ذكر النوع. 2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر. 3 – واذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.
المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 52 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - عند الاشتباه باي شخص كونه حاملا لمسبب مرض اوانه في دور حضانة احد الامراض الانتقالية بما فيها الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه للتاكد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حاملا لهذه الميكروبات او مصابا بالمرض لحين سلامته منه . ثانيا - تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لاحكام هذا القانون في مستشفى او اي محل اخر تحدده الجهة الصحية كمحجر صحي .
المادة 52 للوزارات المختصة ان تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة او دائمة باي عمل يمكن انيكون القيام به من قبل البلدية اجدى وانفع للجمهور على ان لا تتحمل البلدية اية نفقات
المادة 52 1 - لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه . 2 - لا يجوز تحري مقر النقابة او اللجان الانضباطية او الممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامهم .
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية
المادة 52 اولا - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التاخير. ثانيا - لا يقضي بالتعويض عن التاخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك. ثالثا - لا يجوز ان يزيد التعويض عن التاخير عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
المادة 52 منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة 1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك. 2- تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي: (أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛ (ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبّق الفحص الدقيق علي حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر. 3- في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الامكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. 4-بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها. 5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها. 6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.
المادة 52 اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (647) في 19-8-1978 و (1279) في 30-9-1979 و (200) في 7-2-1980 و (443) في 26-3-1980 و (846) في 29-5-1980 و (1058) في 5-7-1980 و (1124) في 15-7-1980 و (1359) في 26-8-1980 و (1656) في 16-11-1980 و (1875) في 17-12-1980 و (307) في 15-3-1981 و (1246) في 19-11-1983 و (95) في 18-1-1984 و (691) في 1-9-1987 و (137) في 25-11-1996 و (102) في 22-6-1999 و (210) في 5-12-2000 و (202) في 12-9-2001
المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة ( 2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 .
المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 52 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 52 اولا : على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب و المخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة . ثانيا : على هيأة الحشد الشعبي تطويع ابناء المحافظات و المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية بنسبة مساوية ( لنسب تلك المحافظات و المناطق السكانية و حسب بيانات وزارة التخطيط ) من العدد الكلي لمنتسبي الحشد الشعبي الواردة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون مع مراعاة توازن المكونات ضمن المحافظة و المنطقة الواحدة و التزاما بما نصت عليه المادة (9) من الدستور .
المادة 52 يلغى قانون براءة الاختراع رقم (61) لسنة 1935 وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة