المواد القانونية

مادده‌ی (52)

مادده‌ی (52): ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ به‌ نه‌قیب هه‌ڵده‌بژێردرێت مه‌رجه‌ ئه‌مانه‌ی لێ بێته‌دی: یه‌كه‌م: پێویسته‌ راوێژكاربێت و به‌ كرده‌وه‌ پارێزه‌ری كردبێت به‌ پێی تۆماری (الاقدمیه‌) بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (10) ده‌ ساڵ به‌سه‌ر یه‌كه‌وه‌ یاخود پچڕ پچڕ كه‌متر نه‌بێت. دووه‌م: نابێ به‌ هیچ سزایه‌كی به‌رزه‌فتی حوكم درابێ.

المادة 52

المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 52

المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة 52

المادة 52 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.

المادة 52

المادة 52 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

مادده‌ی 52

المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 52

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 52

المادة 52 – تستمر المؤسسة في تقديم العناية الطبية للمصاب طالما استلزمت حالته ذلك، او الى ان يثبت شفاؤه او عجزه او وفاته. ويجوز للمؤسسة ان تقرر الاستمرار في تقديم العناية الطبية للمصاب بعد ثبوت عجزه، اذا كان من شأن ذلك تحسين حالته الصحية او زيادة قدرته على العمل.

المادة 52

المادة 52 – تسري الاحكام الخاصة بالرسائل على الصور والمذكرات من حيث وجوب الحصول على اذن من يعنيهم الامر قبل النشر.

المادة 52

المادة 52 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 52.

المادة 52

المادة 52 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 52

المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 52

المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 52

المادة 52 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء وكالته.

المادة 52

المادة 52 – لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 52

المادة 52 يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة: 1 - ملغاة. (28) 2- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند نقله من محل وظيفته او عند تعيينه لاول مرة اوعند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا . 3- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من رئيس الوزراء للقيام بمهام رسمية .(29) 4- مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .

المادة 52

المادة 52 للوزارات المختصة ان تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة او دائمة باي عمل يمكن انيكون القيام به من قبل البلدية اجدى وانفع للجمهور على ان لا تتحمل البلدية اية نفقات

المادة 52

المادة 52 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - عند الاشتباه باي شخص كونه حاملا لمسبب مرض اوانه في دور حضانة احد الامراض الانتقالية بما فيها الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه للتاكد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حاملا لهذه الميكروبات او مصابا بالمرض لحين سلامته منه . ثانيا - تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لاحكام هذا القانون في مستشفى او اي محل اخر تحدده الجهة الصحية كمحجر صحي .

المادة 52

المادة 52 يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة وفتراتها لعمليات النقل والخزن والتوزيع والاستهلاك.

المادة 52

المادة 52 1 - لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه . 2 - لا يجوز تحري مقر النقابة او اللجان الانضباطية او الممثليات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامهم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة