المواد القانونية
المادة 52 أولاً: يكون للامين العام لمجلس النواب ولكل من المستشارين ومن نائبي الامين العام ومن المديرين العامين مكتب بادارة وتشكيل وملاك ضمن ملاك المجلس. ثانياً: للرئيس ولكل من نائبيه مستشارون مساعدون بدرجة عليا –ب- بواقع مستشارين مساعدين اثنين للرئيس ومستشار مساعد واحد لكل من نائبيه.
المادة 52 لا يعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون .(20)
المادة 52 (1) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية: (أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم . (ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها . (ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة. (ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء . (د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها . (2) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (120) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (120) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم . (3) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (1). (4) يتم تطبيق مبادئ المواد 41-45 و 48و49و53و54 والفصلين 6و7 على الإجراءات أمام اللجنة. (5) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب. (6) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم 2 من هذا الفصل .
المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
المادة 52 اولا – ا – يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة . ب – يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية . رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .
المادة - 52 جهة الاتصال وجهة الإيداع (1) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية. (2) مع مراعاة القوانين المتعلقة بالنقد الاجنبي ، يجوز للمؤسسة أن تعين الجهة التي تراها مناسبة في أية دولة عضو لايداع العملات التي في حيازة المؤسسة لدى تلك الجهة ، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.
المادة52 التقارير 1. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة. 3. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
المادة 52 – اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف شخصية مشددة او مخففة فلا يتعدى اثرها الى غير من قامت به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا كانت صفة الفاعل هي الركن في الجريمة سرت هذه الصفة على كل من ساهم فيها فاعلا كان او شريكا.
المادة 52 اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (647) في 19-8-1978 و (1279) في 30-9-1979 و (200) في 7-2-1980 و (443) في 26-3-1980 و (846) في 29-5-1980 و (1058) في 5-7-1980 و (1124) في 15-7-1980 و (1359) في 26-8-1980 و (1656) في 16-11-1980 و (1875) في 17-12-1980 و (307) في 15-3-1981 و (1246) في 19-11-1983 و (95) في 18-1-1984 و (691) في 1-9-1987 و (137) في 25-11-1996 و (102) في 22-6-1999 و (210) في 5-12-2000 و (202) في 12-9-2001
المادة 52 – اذا عدل الفاعل عن اتمام الجريمة التي بدأ في تنفيذها فلا عقاب على من اشترك معه في الشروع فيها الا اذا كانت الافعال التي صدرت منه تؤلف جريمة في حد ذاتها.
المادة 52 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 52 – اولا – اذا اعتذر الشاهد بمرض او باي عذر اخر عن عدم امكان حضوره لاداء الشهادة فللمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تندب احد اعضائها لذلك . ثانيا – اذا انتقلت المحكمة او ندبت احد اعضائها لسماع شهادة الشاهد فعليها اخطار الادعاء العام والخصوم بذلك ولهم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم وان يوجهوا للشاهد ما يرونه من الاسئلة . ثالثا – اذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او ندب احد اعضائها ان عذر الشاهد غير صحيح جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون .
المادة 52 اولا – لا يوقف الحدث في المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته او عند تعذر وجود كفيل له. ثانيا – يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة. ثالثا – ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة. اما في الاماكن التي لا يوجد فيها دار ملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد.
المادة 52 1 – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او اي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي . 2 – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشان عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلا للجمهور .
المادة 52 اولا – لمجلس رعاية القاصرين ان يقرر استقطاع نسبة لا تتجاوز 3% (ثلاثة من المئة) من صافي عائد استثمار اموال القاصرين المدارة من قبل مديريات رعاية القاصرين يسجل في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين . ثانيا – عند قيام مديريات رعاية القاصرين بادارة الاموال الشائعة تتقاضى من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها نسبة لا تزيد على 5% (خمسة من المئة) وفق ما يقرره مجلس رعاية القاصرين ويسجل في الحساب المستقل . ثالثا – يجوز لمن انتفت صفة القصر عنه ان يطلب من دائرة رعاية القاصرين الاستمرار بادارة امواله نيابة عنه اذا تحقق عذر مشروع او مصلحة في ذلك يقررها مجلس رعاية القاصرين على ان تتقاضى الدائرة 5% (خمسة من المئة) من صافي عائد الاموال يسجل في الحساب المستقل .
المادة 52 يلغى قانون براءة الاختراع رقم (61) لسنة 1935 وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.
المادة 52 تقام دعوى التعويض ، تطبيقا للمادتين 50 ، 51 في محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة سنة ، من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع ، ويسقط حق المطالبة بالتعويض بانقضائها ، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى .
المادة 52 على الرئاسات الثلاثة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات المرتبطة بها وغرف التجارة والهيأة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية.
المادة 52 اولا- يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله وللمدعي العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاج الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة . ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي . ثالثا- للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تأذن بذلك للخصوم عن طريقها . رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة أي سؤال للشاهد او المتهم . خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لاتتعلق بالقضية او غير منتجة فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا . سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من رأي المحكمة ان ما دونً صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .
المادة 52 للوزير او من يخوله ان يحجز الاموال التي يحاول صاحبها اخفاءها او تهريبها او تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة