أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل . ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف . ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

القسم 2

متن المادە :

القسم 2 حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع 1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.

المادة (2)

متن المادە :

المادة (2) تطوير وتحديث قطاع الكهرباء من خلال تحديد وترسيخ إطار قانوني ونظامي سليم في العراق وعلى وجه الخصوص من خلال تشجيع هيكل استثمار يتسم بالشفافية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري احكام الفقرتين (1)و (4) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(1) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و التعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة اولا/ج من المادة التاسعة عشرة من القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المــادة 2

متن المادە :

المــادة 2 يعد مواطني الطرفين العاملين في البعثات الدبلوماسية او المكاتب القنصلية او البعثات لدى المنظمات الدولية التي تقع في اقليم الطرف الاخر وكذلك اعضاء اسرهم ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة ويشمل ذلك كلا من الزوج والزوجة والاطفال القاصرين وغيرهم من غير القادرين على العمل وبلغوا السن القانوني بانهم مخولين بالدخول والمغادرة والاقامة في اقليم الطرف الاخر دون الحصول على سمة الدخول خلال مدة اعتمادهم. تقوم البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة باعلام وزارة الخارجية للدولة المضيفة من خلال اشعار مكتوب مقدما بشأن الاشخاص المذكورين في هذه المادة وتواريخ وصولهم.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 - 5 - 1973

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – يشترط في تاسيس النادي، ان يوضع له نظام داخلي يبين فيه اسم النادي واختصاصات الهيئة الادارية، وكيفية اختيار اعضائها، والشروط الواجب توفرها فيهم، وطرق انتخابهم، وانهاء عضويتهم، ومقر النادي، واهدافه، وموارده المالية . ثانيا – يقدم النظام الداخلي للنادي، الى دائرة التدريب والامور الفنية (المعبر عنها فيما يلي بالدائرة)، بقصد المصادقة عليه او اجراء التعديل او التبديل او الاضافة عليه، بالاتفاق مع الجهة التي يرتبط بها النادي اداريا .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : - ا – في الارض الديمية : - اولا – ( 500 ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970. ثانيا – ( 300 ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار. ب – في الاراضي المروية : - اولا ( 40 ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى. ثانيا – ( 50 ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى. ثالثا – ( 100 ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط. رابعا – ( 120 ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط. ج – في البساتين : اولا – ( 40 ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة. ثانيا – ( 50 ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة. 2 – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون. 3 – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى البند اولا/ش من المادة 19 والمادة 37 والبنداولا/ج من المادة 47 والمادة 49 من القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون التصرف في المركبات المذكورة في المادة الاولى وفقا للاجراءات التالية : - اولا - يجري بيع المركبة بطريق المزايدة العلنية بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية من قبل لجنة يشكلها مدير المرور العام او مدير المرور المحافظة التي تتولى تثبيت مواصفاتها وسنة صنعها ورقم تسجيلها ان وجد وتقدير قيمتها. مع ايضاح يوم وساعة ومكان البيع، على ان لا تجري المزايدة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة ايام بعد تاريخ النشر والاعلان في ساحة الحجز ومديرية المرور القائمة بالبيع. ثانيا - تقوم لجنة البيع باجراء المزايدة وفقا لاحكام قانون التنفيذ، ويسجل ثمن البيع امانة لدى المديرية المختصة، ويعاد لمن يثبت ملكيته للمركبة بعد استقطاع الرسوم المترتبة عليها والغرامات والمصروفات الناشئة عن اجراءات البيع. ثالثا - ا - في حالة عدم وصول بدل البيع 70 من القيمة المقدرة له يعاد تقديره، ويعلن عن مزايدة جديدة وتتم الاحالة بالبدل الاخير الذي رست عليه. ب - وفي حالة عدم وجود راغب في الشراء واستنفاد كافة الاجراءات الواردة في قانون التنفيذ يحق للجنة البيع احالة المركبة الى وزارة الصناعة والمعادن للاستفادة منها وتشطب الرسوم المترتبة عليها ويرقن قيدها في سجلات التسجيل. رابعا - يسقط حق المطالبة ببدل البيع بعد انقضاء مدة خمس سنوات على ايداعه امانة لدى المديرية المختصة، ويسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة. خامسا - يحتفظ في اضبارة البيع بنسخة من الصحف التي نشر اعلان البيع فيها مع نسخة من ورقة الاعلان، وعلى لجنة البيع تنظيم محضر على ما نفذ من الاجراءات المتقدمة. سادسا - يعتمد كتاب لجنة البيع لتسجيل المركبة وفق احكام قانون المرور باسم المشتري في دوائر المرور، ولا يطالب بالرسوم والغرامات المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ الشراء، كما يجوز للمشتري ان يستعملها كاجزاء لصيانة مركبة اخرى. الفصل الثاني المركبات المتروكة