المواد القانونية
المادة 52 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 52 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 52 – (لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المرفق)
المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 52 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.
المادة 52 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا.
المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 52 – 1 – اذا ارتكب الحدث عدة جرائم قبل الحكم عليه في احداها، فيحكم عليه بتدبير واحد يتناسب مع الجريمة الاشد. 2 – اذا ارتكب الحدث جريمة بعد الحكم عليه بتدبير وقبل تمام تنفيذه، فللمحكمة ان تحكم عليه بتدبير واحد يتناسب مع الجريمة الجديدة والتدبير السابق. 3 – اذا كان التدبير المحكوم به هو الايداع في مدرسة تاهيلية، فلا يجوز ان تزيد مدة الايداع في جميع الاحوال على الحد الاعلى المقرر قانونا لنوع الجريمة الاشد.
المادة 52 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 52 – اولا – لمجلس النواب حل مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من المحافظ او ثلث عدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الاتية: 1 – الاخلال الجسيم بالواجبات والمهام الموكلة اليه. 2 – مخالفة الدستور والقوانين. 3 – فقدان ثلث الاعضاء شروط العضوية. ثانيا – لمجلس المحافظة حل مجلس القضاء او الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من القائممقام او مدير الناحية او ثلث عدد اعضاء المجلس المحلي المعني في حالة تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولا) اعلاه. ثالثا – يعتبر المجلس منحلا اذا صوت ثلثا اعضائه على الحل. رابعا – يستمر رئيس المجلس والمحافظ او القائممقام او مدير الناحية في تصريف الاعمال اليومية لحين انتخاب مجلس جديد. خامسا – تجري انتخابات المجلس الجديد خلال مدة اقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ قرار الحل. سادسا – للمجلس الذي تقرر حله الطعن بقرار الحل امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة قاعدة (52) اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة . ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .
مادة 52 يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.
المادة 52: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة52 التقارير 1. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة. 3. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 52 – يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها (2.000.000) مليونا دينار. (تم تعديل المبالغ والمخصصات بموجب قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة