المواد القانونية

المادة 52

المادة 52 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى كذبا بوقوع اصابة او مرض او عاهة به او بغيره بقصد التخلص من الواجب او الحصول على اجازة او اي ميزة اخرى. ثانيا – احدث بنفسه او بغيره عمدا اصابة او مرضا او عاهة او عطل عضوا من اعضاء جسمه او اطال امد مرضه او اصابته او عاهته بقصد التخلص من الواجب. ثالثا – ادعى كذبا بوقوع فعل او حادث بقصد تضليل السلطات المختصة.

المادة 52

المادة 52 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او ان لا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.

المادة 52

المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 52

المادة 52 مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه

52

52. خميس سرحان المحمود

المادة 52

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 52

المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 52

المادة 52 مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه

المادة 52

المادة 52 تسري أحكام المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من هذا القانون على مجالس المعاهد التقنية في الجامعات التقنية . (32)

المادة 52

المادة 52 – يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها (2.000.000) مليونا دينار. (تم تعديل المبالغ والمخصصات بموجب قوانين الموازنة والخدمة اللاحقة).

مادده‌ی (52)

مادده‌ی (52): ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ به‌ نه‌قیب هه‌ڵده‌بژێردرێت مه‌رجه‌ ئه‌مانه‌ی لێ بێته‌دی: یه‌كه‌م: پێویسته‌ راوێژكاربێت و به‌ كرده‌وه‌ پارێزه‌ری كردبێت به‌ پێی تۆماری (الاقدمیه‌) بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (10) ده‌ ساڵ به‌سه‌ر یه‌كه‌وه‌ یاخود پچڕ پچڕ كه‌متر نه‌بێت. دووه‌م: نابێ به‌ هیچ سزایه‌كی به‌رزه‌فتی حوكم درابێ.

المادة 52

المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 52

المادة 52: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 52

المادة 52 – 1 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى مدة عدتها. 2 – المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها. 3 – المعتدة من فسخ تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها.

المادة 52

المادة 52 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 52

المادة 52 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - عند الاشتباه باي شخص كونه حاملا لمسبب مرض اوانه في دور حضانة احد الامراض الانتقالية بما فيها الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه للتاكد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حاملا لهذه الميكروبات او مصابا بالمرض لحين سلامته منه . ثانيا - تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لاحكام هذا القانون في مستشفى او اي محل اخر تحدده الجهة الصحية كمحجر صحي .

المادة 52

المادة 52 للوزارات المختصة ان تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة او دائمة باي عمل يمكن انيكون القيام به من قبل البلدية اجدى وانفع للجمهور على ان لا تتحمل البلدية اية نفقات

المادة 52

المادة 52 للمدين ان يقيم الدعوى لاسترداد ما استوفى منه بغير حق وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تاريخ استيفاء الدين . وتقام هذه الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ، او في محكمة محل اقامة الدائن، ولا تؤثر الدعوى المقامة في سير التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف التنفيذ .

المادة 52

المادة 52 اولا : على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب و المخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة . ثانيا : على هيأة الحشد الشعبي تطويع ابناء المحافظات و المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية بنسبة مساوية ( لنسب تلك المحافظات و المناطق السكانية و حسب بيانات وزارة التخطيط ) من العدد الكلي لمنتسبي الحشد الشعبي الواردة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون مع مراعاة توازن المكونات ضمن المحافظة و المنطقة الواحدة و التزاما بما نصت عليه المادة (9) من الدستور .

المادة 52

المادة 52 مؤقتة – يستمر مجلس النقابة الحالي، وكذلك التشكيلات والهيئات واللجان التابعة للنقابة، على ممارسة مهامها، بموجب احكام قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل، لحين انتخاب المجلس الجديد للنقابة والفروع، بموجب احكام هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة