المواد القانونية

المادة 52

المادة 52 يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.

المادة 52

المادة 52 – أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 52

المادة 52 تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (15)

المادة 52 (التقارير)

المادة52 التقارير 1. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة. 3. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

المادة 52 (اللوائح)

المادة 52 التقارير 1. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة. 3. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

المادة 52

المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية. 2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: الغرض، الاسم، المركز، الاموال، الادارة.

52

52. خميس سرحان المحمود

المادة 52

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 52

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 52

المادة 52: (غير متوفرة في النص المقدم)

مادة 52

مادة 52 العطاءات المحدودة يمكن لكيان مشتري استخدام العطاءات المحدودة وله أن يختار عدم تطبيق المواد 45 - 47 و51و 53 و54 ولكن فقط وفق الشروط التالية: أ) في حالة: أ 1) عدم تقديم عطاءات أو عدم طلب المشاركة من قبل الممونين. أ 2) عدم تقديم عطاءات مستوفية للمتطلبات الأساسية لوثائق المناقصة. أ 3) عدم تلبية أي ممون لشروط المشاركة. أ 4) كون العطاءات المقدمة تواطئية. شريطة ألا تعدل متطلبات وثائق المناقصة بشكل أساسي، ب) حينما لا يمكن توريد البضائع والخدمات إلا بواسطة ممون معين وعدم وجود بضائع أو خدمات بديلة بدرجة معقولة نظرا لكون المتطلب يخص عمل فني بسبب حماية براءة الاختراع أو حقوق الطبع أو حقوق أخرى خاصة أو بسبب غياب التنافس لأسباب فنية. ت) لتجهيزات إضافية من جانب الممون الأصلي لبضائع أو خدمات لم تكن ضمن الشراء الأولي وحيثما يكون تبديل الممون مثل هذه البضائع أو الخدمات الإضافية: ت 1) متعذرا لأسباب اقتصادية أو فنية كمتطلب التبادلية المتداخلة أو الأدائية المتداخلة مع المعدات القائمة أو البرامج الالكترونية أو الخدمات أو التأسيسات التي تم شراؤها ضمن عمليات الشراء الأولية القائمة. ت 2) يتسبب في قدر بالغ من عدم الملائمة أو الإرباك أو مضاعفة كبيرة في التكاليف على حساب الكيان المشتري. ث) عندما تقتضي الضرورة القصوى ولأسباب طارئة للغاية نشأت عن إحداث غير متوقعة من قبل الكيان المشتري، تعذر الحصول على البضائع أو الخدمات في الوقت المطلوب وفقا للمناقصة المفتوحة أو المناقصة الانتقائية. ج) للبضائع المشتراة من سوق السلع. ح) عند شراء الكيان المشتري نموذجا أصليا أو بضاعة أو خدمة أولى تم تطويرها بناء على طلبه في سياق أو لفرض عقد خاص للأبحاث أو التجارب أو الدراسة أو التطوير الأصلي، خ) لمشتريات تتم تحت ظروف ذات امتيازات استثنائية والتي تنشأ فقط في الأجل القصير جدا في حالات التفويت غير اعتيادي كالذي ينشأ عن التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس وليس عن مشتريات اعتيادية من مجهزين نظاميين، و د) عند احالة العقد إلى فائز بمسابقة تصميم بشرط أن تكون المسابقة قد نظمت بطريقة متلائمة مع مبادئ هذا الفصل وأن يتم اختيار المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة الغرض منها إحالة عقد التصميم الى فائز.

المادة 52

المادة (52): (لم يرد نص صريح للمادة 52 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 52

المادة 52 – (لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المرفق)

المادة 52

المادة 52 – 1 – اذا ارتكب الحدث عدة جرائم قبل الحكم عليه في احداها، فيحكم عليه بتدبير واحد يتناسب مع الجريمة الاشد. 2 – اذا ارتكب الحدث جريمة بعد الحكم عليه بتدبير وقبل تمام تنفيذه، فللمحكمة ان تحكم عليه بتدبير واحد يتناسب مع الجريمة الجديدة والتدبير السابق. 3 – اذا كان التدبير المحكوم به هو الايداع في مدرسة تاهيلية، فلا يجوز ان تزيد مدة الايداع في جميع الاحوال على الحد الاعلى المقرر قانونا لنوع الجريمة الاشد.

المادة 52

المادة 52 يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل : أولا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (51) من هذا القانون . ثانيا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (50) او البند (أولا) من المادة (51) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة .

المادة 52

المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 52

المادة 52 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 52

المادة 52 – اولا – يجرى الحجز بقرار من المنفذ العدل، ويقوم به مأمور التنفيذ، بحضور المدين او من يقوم مقامه، او شاهدين عند غيابهما. ثانيا – يحرر مأمور التنفيذ محضرا بالحجز، يوقع عليه هو والحاضرون، ويتضمن وصفا دقيقا للاموال المحجوزة، وقيمتها المقدرة، ومكان وجودها، واسم الشخص الذي اودعت لديه. ثالثا – اذا كان المال المحجوز مما يسرع اليه الفساد، او كانت مصاريف حفظه باهظة، فللمنفذ العدل ان يقرر بيعه فورا، بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 52

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 52

المادة 52 – لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة