المواد القانونية
المادة 51 يصدر مجلس رعاية القاصرين التعليمات الخاصة بكيفية قيام مديريات رعاية القاصرين باعمالها في ادارة اموال القاصرين وخاصة فيما يتعلق بايجار عقارات القاصر وتعميرها وصرف ما يقتضي عليها .
المادة 51 كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا- يشتري , يستلم و يعرض عليه للشراء او التسليم ب- يحتفظ لديه او in حيازته او ج- يدخل الى العراق عملة مزيفة يعتبر مذنبـا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد علـى خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.
المادة 51: يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء أي شهادة مؤقتة.
المادة 51 اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(30)
المادة 51 يستثنى العجز المخطط بالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية من النسبة الواردة بإحكام الفقرة رابعا من المادة (6) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 .
المادة 51 يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 51 يلتزم اقليم كوردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كوردستان حسب النسبة السكانية.
المادة 51 اذا اقتنعت السلطة المالية بان احد الاشخاص يحاول السفر الى خارج العراق ليؤخر دفع الضريبة المفروضة او التي تفرض عليه اصالة او نيابة كلها او جزءا منها فلها ان تطلب الى الجهات المختصة تاخيره او منعه من السفر مبينة هويته وان الضريبة مستحقة او قد تستحق عليه وعلى الجهات المختصة ان تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق الا بعد دفع الضريبة او تقديم شهادة من السلطة المالية تشير الى رفع ذلك الحظر عنه.
المادة 51 اولا : الالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة ، شمولية الموازنة ، وحدة الموازنة ، سنوية الموازنة ) ثانيا : تؤول جميع الايرادات للوحدات الممولة مركزيا الى الخزينة العامة الاتحادية حصرا .
المادة 51 يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء اي شهادة مؤقتة.(37)
المادة 51 تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .
المادة 52 1. كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا-يروج او يعرض للترويج عملة مزيفة او يستخدم عملة مزيفة كمـا لو انـها حقيقية , او ب -يصدر , يرسل او ياخذ عملة مزيفة خارج العراق يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى مئة مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما. 2. كل شخص الذي , يعتزم الخداع ويروج بعلم ا- عملة معدنية غير متداولة , او ب- قطعة من المعدن او من معدن مخلوط مشابه من حيث الحجم , الرقم او لون عملة معدنية متداولة يتم ترويجها. يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 52 للوزير او من يخوله ان يحجز الاموال التي يحاول صاحبها اخفاءها او تهريبها او تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها.
المادة 52 تصدر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة جداول احصائية للبيانات المالية لتشكيلاتها سواء اكانت ممولة مركزيا ام ذاتيا .
المادة 52 اولا – لمجلس رعاية القاصرين ان يقرر استقطاع نسبة لا تتجاوز 3% (ثلاثة من المئة) من صافي عائد استثمار اموال القاصرين المدارة من قبل مديريات رعاية القاصرين يسجل في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين . ثانيا – عند قيام مديريات رعاية القاصرين بادارة الاموال الشائعة تتقاضى من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها نسبة لا تزيد على 5% (خمسة من المئة) وفق ما يقرره مجلس رعاية القاصرين ويسجل في الحساب المستقل . ثالثا – يجوز لمن انتفت صفة القصر عنه ان يطلب من دائرة رعاية القاصرين الاستمرار بادارة امواله نيابة عنه اذا تحقق عذر مشروع او مصلحة في ذلك يقررها مجلس رعاية القاصرين على ان تتقاضى الدائرة 5% (خمسة من المئة) من صافي عائد الاموال يسجل في الحساب المستقل .
المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 52 اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (647) في 19-8-1978 و (1279) في 30-9-1979 و (200) في 7-2-1980 و (443) في 26-3-1980 و (846) في 29-5-1980 و (1058) في 5-7-1980 و (1124) في 15-7-1980 و (1359) في 26-8-1980 و (1656) في 16-11-1980 و (1875) في 17-12-1980 و (307) في 15-3-1981 و (1246) في 19-11-1983 و (95) في 18-1-1984 و (691) في 1-9-1987 و (137) في 25-11-1996 و (102) في 22-6-1999 و (210) في 5-12-2000 و (202) في 12-9-2001
المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة ( 2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 .
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة