المواد القانونية
المادة 51 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر بان اقام اعتقاده على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة 51 – 1 – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من مشاكل اسرية، او من فقدوا رعاية الوالدين او احدهما، وتوفير الاجواء السليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتنشئتهم تنشئة وطنية وقومية سليمة، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين. 2 – تدار دور الدولة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الدولة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور للدولة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة، عند الضرورة، اسكان المستفيدين من دور الدولة الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر في دور خاصة تسمى (بيوت الشباب) او (بيوت الشابات) لغرض تهيئتهم للاندماج في المجتمع، وتحدد التعليمات اسلوب ادارة هذه البيوت.
المادة 51 اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية : أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراق ب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامة ج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجته د. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة هـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبة ثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقية ب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقي
المادة 51 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 51 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 51 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 51 – يعاقب المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
المادة 51 – لا يحول فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون دون اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب الفعل اذا كان يشكل جريمة بموجب هذا القانون او القوانين العقابية الاخرى.
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 51: يتقاضى رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره وأعضاؤه مكافآت ومخصصات تحدد بقانون.
المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 51: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 51 – لا يجوز للمحامي ان يبدي اية مساعدة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 51 يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين خدمات الفنية للطائرة ومراقبتها
المادة 51 – من ساهم في جريمة بوصفه فاعلا او شريكا عوقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 51 لايجوز تاسيس أي مصرف في جمهورية العراق اذا لم يكن له وجود مادي فيه و اذا لم يكن تابعا لمجموعة مالية منظمة خاضعة للاشراف الفعال من الجهات الرقابية المختصة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة