المواد القانونية

المادة 51

المادة 51 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 51

المادة 51 – من ساهم في جريمة بوصفه فاعلا او شريكا عوقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 51

المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 51

المادة 51 – ينتهي الفقدان: 1 – اذا تحققت حياة المفقود او وفاته. 2 – اذا حكم بموت المفقود.

المادة 51

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 51

المادة 51 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .

المادة 51

المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 51

المادة 51 أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري . ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك. رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.

المادة 51

المادة 51 أولا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل . ثانيا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته اقل من (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الإصابة الكامل عن سنتين .

المادة 51

المادة 51 غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی 51

المادة 51 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 51

المادة 51 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)

المادة 51

المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بضرر بليغ يقع به لو لم ينفذ ما امر به.

المادة 51

المادة 51: يتقاضى رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره وأعضاؤه مكافآت ومخصصات تحدد بقانون.

المادة 51

المادة 51: يحدد قانون خاص مخصصات رئيس الإقليم.

المادة 51

المادة 51 – يجب ان يكون المحل قابلا لحكم العقد، فان كان مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

المادة 51

المادة 51 – اولا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن من المحكمة . ثانيا – اذا كان الشاهد غير قادر على الكلام فله ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة . ثالثا – اذا كان الشاهد يجهل اللغة التي تجري بها المحاكمة او كان اصم او ابكم جاز الاستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين .

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 51

المادة 51 – لا يحكم على الحدث بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس او الغرامة. كما لا يحكم عليه بالعقوبات التبعية او التكميلية عدا المصادرة.

المادة 51

المادة 51 – يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، او طالب الدائن به امام القضاء. 2 – ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة