المواد القانونية

المادة 51

المادة 51 يستثنى العجز المخطط بالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية من النسبة الواردة بإحكام الفقرة رابعا من المادة (6) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 .

المادة 51

المادة 51 الغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و تحويلها الى تخصيصات هيئة الحشد الشعبي و النازحين .

المادة قاعدة (51)

المادة قاعدة (51) اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية : ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق . ب . المحافظة على امن المحكمة . ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء . د . العلانية تضر بمصلحة العدالة . ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية . ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (7) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .

المادة 51

المادة 51 يلتزم اقليم كوردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كوردستان حسب النسبة السكانية.

المادة 51

المادة 51 أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .(19)

المادة 51

المادة 51 يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(30)

المادة 51

المادة 51 أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري . ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك. رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.

المادة 51 (من الاتفاقية)

المادة 51 (1) لاي من الاطراف ان يطلب تنقيح الحكم وذلك عن طريق التقديم كتابة لمخاطبةالامين العام اعتمادا على اكتشاف بعض الحقائق التي من شانها التاثير في الحكم شريطة ان تكون تلك الحقائق ,في وقت استخلاص الحكم ,وغير معروفة للمحكمة وللمتقدم للطلب وان جهل المتقدم للطلب بتلك الحقائق لم يكن بسبب الاهمال. (2) يقدم الطلب ضمن المدة (90) يوما بعد اكتشاف تلك الحقائق وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص الحكم فيه. (3) يتقدم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم . اذا لم يكن ذلك ممكنا ,تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. (4) يجوز للمحكمة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف . وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر المحكمة بشان هذا الطلب.

المادة 51

المادة 51 اولاً : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لجهاز المخابرات الوطني العراقي لتصبح 170,840,635,000 دينار ( مائة وسبعون مليار وثمانمئة واربعون مليون وستمائة وخمس وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( 168,354,066,000 ) دينار . ثانياً‌ : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لوزارة البيئة ليصبح 27,104,237,000 ( سبعة وعشرون مليار ومائة واربعة مليون ومائتين وسبع وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( 1,077,215,000 ) دينار .

المادة 51

المادة 51: گواستنه‌وه‌ی دادوه‌ران له‌ماوه‌ی مانگی ته‌مووز له‌ هه‌موو ساڵێك ده‌بێت و ده‌شێ له‌ كاتی پێویستی به‌رژه‌وه‌ندیی گشتی ئه‌و گواستنه‌وه‌یه‌ له‌و مانگه‌دا نه‌بێت وگواستنه‌وه‌كه‌ش به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری وله‌سه‌ر پێشنیازی سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ ده‌بێت.

المادة 51

المادة 51 اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية : ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق . ب . المحافظة على امن المحكمة . ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء . د . العلانية تضر بمصلحة العدالة . ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية . ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (7) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .

المادة 51

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 51

المادة 51 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر بان اقام اعتقاده على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 51

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 51

المادة 51 – يتقاضى رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس مكافآت تحدد بقانون.

المادة 51

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 51

المادة 51 – (لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق)

المادة 51

المادة 51 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 – (لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق)

المادة 51

المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة