المواد القانونية
المادة 51 للجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخوله, عند علمها بوجود اي مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان اخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على الاشخاص للتاكد من خلوهم من المرض ولها الحق في اخذ نماذج للتحليل المختبري من الملامسين للمريض او امشتبه بهم ورش مبيدات الافات والمواد الكيمياوية بانواعها داخل الدور والشقق والعمارات السكنية وخارجها واي محل عام اخر .
المادة 51 يصدر مجلس رعاية القاصرين التعليمات الخاصة بكيفية قيام مديريات رعاية القاصرين باعمالها في ادارة اموال القاصرين وخاصة فيما يتعلق بايجار عقارات القاصر وتعميرها وصرف ما يقتضي عليها .
المادة 51 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 51 اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(30)
المادة 51 1 - للمؤسسة البلدية او المديريات العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقرر مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ا- انشاء مصالح بلدية تقوم بانتاج مواد البناء او المنتجات الصناعية والاستهلاكية او التجارية او السكنية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ب- القيام بخدمات ذات صبغة تجارية وانتاجية تعود على المواطنين بالراحة وعلى اموالها بالربح واعلاء شان الصناعات المحلية 2 - تطبق احكام الفقرة (2) من المادة السابقة في حالة قيام اكثر من مؤسسة بلدية واحدة باحد المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة
المادة 51 اولا – على المشاريع الصناعية الاستفادة القصوى من الوقود باستعمال التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطورات للاستفادة منها في المشاريع. ثانيا – يحدد الوزير بتعليمات المشاريع الصناعية التي تخضع لاحكام هذه المادة.
المادة 51 1 - يعتبر الاعتداء الواقع على العضو اثناء ممارسة المهنة او بسببها كالاعتداء على موظف اثناء تاديته واجباته وللعضو اخبار النقابة او ممثليها في اللواء على الاعتداء . 2 - على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او ممثليها في اللواء عند اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .
المادة 51 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد او باع او عرض للبيع احد المستحضرات والمواد الكيمياوية الوارد ذكرها في المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مجازا بذلك بموجبه.
المادة 51 استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.
المادة 51 – تخضع قرارات المجالس والوحدات الادارية لرقابة مجلس النواب.
المادة 51 تصريف الأعمال 1. تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. 2. يدعو المدير العام الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى ذات الصلات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى تسمية ممثليها لحضور دورات اللجنة . ويجوز أن يقدم هؤلاء الممثلون مذكرات وان يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات عن المواضيع قيد المناقشة. ولا يكون لهم حق التصويت.
المادة 51 – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 51 يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .
مادة 51 المفاوضات 1. يمكن لطرف ما أن يوفر لكياناته الشرائية إجراء المفاوضات: أ) في سياق مشتريات أشاروا فيها إلى مثل هذه النية في إعلان نية الشراء. ب) حيثما يتبين من التقييم أن أيا من المناقصات لا تتمتع على ما يبدو بالمزايا الأفضل بما له صلة بمعايير التقييم المحددة المدرجة في وثائق الإعلانات أو المناقصة. 2. يتعين على الكيان المشتري: أ) أن يضمن أن أي استبعاد للممونين المشاركين في المفاوضات يجري وفقا لمعايير التقييم المدرجة في وثائق الإعلانات والمناقصة، و ب) أن يحدد موعدا نهائيا مشتركا لبقية المجهزين لتقديم أي عطاءات جديدة أو منقحة عندما تنهى المفاوضات.
المادة 51 تصريف الأعمال 1. تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. 2. يدعو المدير العام الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى ذات الصلات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى تسمية ممثليها لحضور دورات اللجنة . ويجوز أن يقدم هؤلاء الممثلون مذكرات وان يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات عن المواضيع قيد المناقشة. ولا يكون لهم حق التصويت.
مادەی 51 ئەنجومەنی نوێنەران ڕێسای ناوخۆیی خۆی دادەمەزرێنێت بۆ ڕێکخستنی کارەکانی.
المادة 51 (1) لاي من الاطراف ان يطلب تنقيح الحكم وذلك عن طريق التقديم كتابة لمخاطبةالامين العام اعتمادا على اكتشاف بعض الحقائق التي من شانها التاثير في الحكم شريطة ان تكون تلك الحقائق ,في وقت استخلاص الحكم ,وغير معروفة للمحكمة وللمتقدم للطلب وان جهل المتقدم للطلب بتلك الحقائق لم يكن بسبب الاهمال. (2) يقدم الطلب ضمن المدة (90) يوما بعد اكتشاف تلك الحقائق وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص الحكم فيه. (3) يتقدم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم . اذا لم يكن ذلك ممكنا ,تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. (4) يجوز للمحكمة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف . وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر المحكمة بشان هذا الطلب.
المادة 51 – 1 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا بلغت نسبة عجزه (35٪) فاكثر، وايدت ذلك اللجنة الطبية المختصة، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز على اساس نسبة العجز من راتب التقاعد الكامل الذي كان يستحقه المضمون لو اكمل مدة الخدمة المقررة قانونا. 3 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪) فلا يستحق المضمون راتب تقاعد، وانما يمنح تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة التي كان يستحقها لو انتهت خدمته في تاريخ ثبوت العجز.
المادة 51 – يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير ويتقاضى نائب رئيس المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام. (تم تعديل هذه المادة بموجب المادة 13 من قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013).
المادة 51 – (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة حيث أن التعديل شمل مواد محددة فقط).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة