المواد القانونية
المادة 51 اولا- تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كأدلة اثبات او للنفي . ثانيا – يكتفي بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تأخيرا لاتقتضيه احوال القضية . ثالثا : للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها أي مستند او بينة خطية او أي شي اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك
مادة 51 يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات.
المادة 51 أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده. ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.
مادة 51 المفاوضات 1. يمكن لطرف ما أن يوفر لكياناته الشرائية إجراء المفاوضات: أ) في سياق مشتريات أشاروا فيها إلى مثل هذه النية في إعلان نية الشراء. ب) حيثما يتبين من التقييم أن أيا من المناقصات لا تتمتع على ما يبدو بالمزايا الأفضل بما له صلة بمعايير التقييم المحددة المدرجة في وثائق الإعلانات أو المناقصة. 2. يتعين على الكيان المشتري: أ) أن يضمن أن أي استبعاد للممونين المشاركين في المفاوضات يجري وفقا لمعايير التقييم المدرجة في وثائق الإعلانات والمناقصة، و ب) أن يحدد موعدا نهائيا مشتركا لبقية المجهزين لتقديم أي عطاءات جديدة أو منقحة عندما تنهى المفاوضات.
المادة 51 اولا : الالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة ، شمولية الموازنة ، وحدة الموازنة ، سنوية الموازنة ) ثانيا : تؤول جميع الايرادات للوحدات الممولة مركزيا الى الخزينة العامة الاتحادية حصرا .
المادة 51 اولا : يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان. ثانيا : يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او المخافر، على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي الاجراءات التي تقررها ادارة الكمارك.
المادة 51 يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .
المادة 51 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 51 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 51 لرئيس الاتحاد وبموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 51 – يصح ان يكون المبيع عيناً مستقبلة اذا كانت معينة تعييناً يمنع من الجهالة والغرر.
المادة 51 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 51 – يكون تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فاذا لم يتفقوا تولت المحكمة تعيينه.
المادة 51 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمنفذ العدل، بناء على طلب الدائن، ان يحجز من اموال المدين ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف. ثانيا – لا يجوز حجز اموال المدين الا بمقدار ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف، الا اذا كان المال غير قابل للتجزئة. ثالثا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة تزيد كثيرا على قيمة الدين والرسوم والمصاريف، فللمدين ان يطلب من المنفذ العدل قصر الحجز على بعضها، بما يكفي للتسديد، وللمنفذ العدل اجابة الطلب اذا وجد ان ذلك لا يضر بمصلحة الدائن.
المادة 51 اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية. ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.
المادة 51: يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء أي شهادة مؤقتة.
المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة