المواد القانونية

المادة 51

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 51

المادة 51 – يتقاضى رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس مكافآت تحدد بقانون.

المادة 51

المادة 51 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 51

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 51

المادة 51 1 - يعتبر الاعتداء الواقع على العضو اثناء ممارسة المهنة او بسببها كالاعتداء على موظف اثناء تاديته واجباته وللعضو اخبار النقابة او ممثليها في اللواء على الاعتداء . 2 - على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او ممثليها في اللواء عند اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق .

المادة 51

المادة 51 يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .

المادة 51

المادة 51 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 51

المادة 51 – يصح ان يكون المبيع عيناً مستقبلة اذا كانت معينة تعييناً يمنع من الجهالة والغرر.

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 51

المادة 51 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة - 51

المادة - 51 السنة المالية السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأول وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من ذات السنة.

المادة 51

المادة 51 الغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و تحويلها الى تخصيصات هيئة الحشد الشعبي و النازحين .

المادة 51

المادة 51 لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .

المادة 51

المادة 51 يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(30)

المادة 51

المادة 51 أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده. ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.

المادة 51

المادة 51 يلتزم اقليم كوردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كوردستان حسب النسبة السكانية.

المادة 51

المادة 51 اولا : يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان. ثانيا : يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او المخافر، على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي الاجراءات التي تقررها ادارة الكمارك.

المادة 51

المادة 51 تُحتسب للعسكري خدمة تقاعدية :- أولاً : مدة خدمته العسكرية . ثانياً : مدة مماثلة لمدة خدمته العسكرية التي قضاها في الحرب, أو في منطقة الحركات الفعلية, التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بأمر من الوزير . ثالثاً : أ- مدة إضافية تعادل نصف مدة خدمته العسكرية التي قضاها في ممارسة اختصاصه في غير حالة الحرب أو الحركات الفعلية, إذا توفي أو أحيل إلى التقاعد بدون طلب منه وكان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة . ب- يقصد بالطائفة الجوية العسكري الطيار أو الملاح أو المقاتل أو البراد أو المهندس أو الفني ممن له مقعد في إحدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية ويقصد بالقوات الخاصة : العسكري العامل في الضفادع البشرية والغواصون والعاملون في الغواصات ومنتسبو سرايا قاذفات مقاومة الدبابات والقوات الخاصة في الجيش . رابعاً : المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته العسكرية, التي انتهت بالحصول على الشهادة فيما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية . خامساً : الخدمة التقاعدية غير العسكرية, السابقة لإحالته إلى التقاعد فيما لا يزيد على مدة خدمته العسكرية . سادساً : مدة إجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوما. سابعاً : المدد الأخرى التي يرد بها نص قانوني خاص . ثامناً : تعد خدمة لمنتسبي وزارة الدفاع الحالية من العسكريين والمدنيين امتداداً لخدمتهم في وزارة الدفاع السابقة لأغراض احتساب الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 51

المادة 51 يستثنى العجز المخطط بالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية من النسبة الواردة بإحكام الفقرة رابعا من المادة (6) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 .

المادة 51

المادة 51 للجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخوله, عند علمها بوجود اي مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان اخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على الاشخاص للتاكد من خلوهم من المرض ولها الحق في اخذ نماذج للتحليل المختبري من الملامسين للمريض او امشتبه بهم ورش مبيدات الافات والمواد الكيمياوية بانواعها داخل الدور والشقق والعمارات السكنية وخارجها واي محل عام اخر .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة