المواد القانونية
المادة 51 على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وادابها .
المادة 51 يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(30)
المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق.
المادة 51 – 1 – يصح ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا، اذا كان معينا او قابلا للتعيين. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 51 – اولا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن من المحكمة . ثانيا – اذا كان الشاهد غير قادر على الكلام فله ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة . ثالثا – اذا كان الشاهد يجهل اللغة التي تجري بها المحاكمة او كان اصم او ابكم جاز الاستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين .
المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 51 اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شانها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا. علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها. اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى اثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة او مخففة.
المادة 51 – (لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق)
المادة 51: يتقاضى رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره وأعضاؤه مكافآت ومخصصات تحدد بقانون.
المادة 51 – 1 – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من مشاكل اسرية، او من فقدوا رعاية الوالدين او احدهما، وتوفير الاجواء السليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتنشئتهم تنشئة وطنية وقومية سليمة، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين. 2 – تدار دور الدولة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الدولة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور للدولة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة، عند الضرورة، اسكان المستفيدين من دور الدولة الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر في دور خاصة تسمى (بيوت الشباب) او (بيوت الشابات) لغرض تهيئتهم للاندماج في المجتمع، وتحدد التعليمات اسلوب ادارة هذه البيوت.
المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 51 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، تعويضا نقديا يوميا طيلة مدة عجزه المؤقت عن العمل. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (100٪) مائة من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 3 – يستمر صرف التعويض النقدي اليومي طيلة مدة عجز المصاب، حتى يشفى او يثبت عجزه الكلي او الجزئي الدائم او يتوفى. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة مهما كان وقت وقوعها. 5 – يصرف التعويض النقدي اليومي في المواعيد التي تحددها المؤسسة، على ان لا تتجاوز الفترات بين موعد واخر اسبوعا واحدا. 6 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المصاب تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.
المادة 51 – التصرفات التي يجريها الوصي الذي عينته المحكمة طبقا للمادة السابقة تكون قابلة للابطال اذا كان من شأنها الاضرار بمصالح الشخص الذي عين له الوصي.
المادة 51 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 51 أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري . ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك. رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
المادة 51 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .
المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 51 – لا يجوز للمحامي ان يبدي اية مساعدة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة