المواد القانونية

المادة 51

المادة 51 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 51

المادة 51 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 51

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 51

المادة 51 – تستحق المطلقة نفقة العدة على زوجها ولو كان الطلاق بسبب منها، ولا تستحقها اذا كان التفريق بسبب منها لامر يرجع الى معصية او كان التفريق بطلبها لخلاف مستحكم.

المادة 51

المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 51

المادة 51 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد او باع او عرض للبيع احد المستحضرات والمواد الكيمياوية الوارد ذكرها في المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مجازا بذلك بموجبه.

المادة 51

المادة 51 اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(30)

المادة 51

المادة 51 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 اولا – اذا ابطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض كله فتعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون حاجة الى استحصال حكم بذلك . ثانيا – اذا عدل او فسخ او نقض قسم من الحكم المنفذ، فيقتصر التنفيذ على الجزء المكتسب درجة البتات وتعاد الحالة بالنسبة للقسم الاخر الى ما كانت عليه قبل التنفيذ .

المادة 51

المادة 51 استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

المادة 51

المادة 51 اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية : أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراق ب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامة ج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجته د. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة هـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبة ثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقية ب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقي

المادة 51

المادة 51 يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 51

المادة 51 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.

المادة 51

المادة 51 اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية. ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.

المادة 51

المادة 51 – 1 – اذا توفى المضمون قبل استحقاقه راتب التقاعد، فتصرف مكافاة نهاية الخدمة الى خلفه المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – توزع المكافاة على الخلف بنسبة انصبتهم في راتب التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – اذا لم يوجد خلف مستحق للمضمون المتوفى، فتصرف المكافاة الى ورثته الشرعيين.

المادة 51

المادة 51 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمنفذ العدل، بناء على طلب الدائن، ان يحجز من اموال المدين ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف. ثانيا – لا يجوز حجز اموال المدين الا بمقدار ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف، الا اذا كان المال غير قابل للتجزئة. ثالثا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة تزيد كثيرا على قيمة الدين والرسوم والمصاريف، فللمدين ان يطلب من المنفذ العدل قصر الحجز على بعضها، بما يكفي للتسديد، وللمنفذ العدل اجابة الطلب اذا وجد ان ذلك لا يضر بمصلحة الدائن.

المادة 51

المادة 51: يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء أي شهادة مؤقتة.

المادة 51

المادة 51 اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(30)

المادة 51

المادة 51 اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك. ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 44 من هذا القانون. ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء. رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة