المواد القانونية
المادة 50 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم) - ملاحظة: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الثامنة والثلاثين (ماددهی سی و ههشتهم). لا توجد مواد من الرقم 50 إلى 100 في هذا القانون المحدود بـ 38 مادة فقط.
ماددهی (50): یهكهم: دهستهی گشتی به شێوهیهكی نائاسایی له بارهگای سهندیكا لهسهر داواكردنی دوو لهسهر سێی ئهندامانی ئهنجومهن یاخود سێ یهكی ئهندامه تۆمار كراوهكان كۆدهبێتهوه. دووهم: رادهی یاسایی بۆ كۆبووونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلایهنی كهمهوه سێ یهكی ئهندامه تۆماركراوهكان تهواو دهبێت و ئهگهر نهبوو ئهوا بۆ رۆژی دوایی دوادهخرێ و ئهگهر ئهمهش نهبوو ئهوا كۆبوونهوه نابێت و بڵاوهی لێدهكرێ. سێیهم: نابێ هیچ كاروبارێك وتووێژی لهسهر بكرێت گهر له داواكاری بهستنی كۆبوونهوه نائاساییهكهدا نههانبێ.
المادة 50 إذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (80%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (20%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على أن لا يتجاوز راتب الإصابة (100%) من أجره الشهري الكامل الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة .
المادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – استعمل او سمح باستعمال وسائط النقل او الالات او الادوات او المهمات او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات. ثانيا – استعمل او سمح باستعمال منتسبي قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لهم او خلافا للاوامر والتعليمات. ثالثا – استعمل او سمح باستعمال التيار الكهربائي او الماء او الوقود او اي مادة اخرى من المواد التي تستهلك في دوائر قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات.
المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.
المادة 51 – 1 – اذا استنفد العامل المضمون المريض مدة التعويض النقدي المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتم شفاؤه، فيعرض على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرته على العمل. 2 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العامل المريض عاجز عجزا كليا او جزئيا، فيعامل وفق احكام فرع التقاعد. 3 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العامل المريض لا يزال في حاجة الى علاج، وان حالته الصحية قابلة للتحسن، فيستمر صرف التعويض النقدي له لمدة ستة اشهر اخرى كحد اقصى. 4 – اذا استنفد العامل المريض المدة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، ولم يتم شفاؤه، فيعرض ثانية على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرته على العمل، ويعامل وفق احكام فرع التقاعد.
المادة 51 اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(30)
المادة 51 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون بسبب العجز، ولم تكن له مدة خدمة تؤهله لاستحقاق الراتب التقاعدي، وفق احكام المادة (50) من هذا القانون، فيمنح مكافاة من دفعة واحدة، تحسب على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة.
المادة 51 لرئيس الاتحاد وبموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 51 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.
المادة 51 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 51 يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .
المادة 51 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)
ماددهی (51) یەکەم: خوێندنی خێرا بۆ ئەو کەسانەیە کە لە (2) دوو ساڵ زیاتر وازیان لە قوتابخانە هێناوە یاخود پەیوەندیان بە قوتابخانەوە نەکردووە، و تەمەنیشیان لە ڕۆژی (31) سی و یەكی کانونی یەکەمی ئەو ساڵەی خوێندن لە (9) ساڵ زیاترەو لە (16) شازدە ساڵ کەمترە. دووەم: ئەو قوتابیانەی خوێندنی خێرا کە تەمەنیان لە (14) چواردە ساڵ تێپەڕ ناکات، لە تەلاری تایبەت بە خۆیان دەخوێنن.
المادة 51 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 51 – تستحق المطلقة نفقة العدة على زوجها ولو كان الطلاق بسبب منها، ولا تستحقها اذا كان التفريق بسبب منها لامر يرجع الى معصية او كان التفريق بطلبها لخلاف مستحكم.
المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 51 – اذا ارتكب الجريمة شخص تحت تأثير حالة سكر او تخدير اختيارية وجب عقابه كما لو كان قد ارتكبها بغير سكر او تخدير. اما اذا كان الجاني قد احدث حالة السكر او التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فتطبق عليه الاحكام الخاصة بالظروف المشددة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة