المواد القانونية
المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم ينتهي عند المادة 7)
المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم) - ملاحظة: النص المقدم هو قانون تعديل رقم 114 لسنة 2012 ويحتوي فقط على 3 مواد قانونية، ولا يحتوي على المواد من 50 إلى 100.
المادة 50 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والعشرين.
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث يتكون القانون من 11 مادة فقط.
المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 50: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 50 يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.
المادة 50 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية قبل المباشرة بمهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في المحافظة بالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان احافظ على الامانة الموكلة الي واصون الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب والوطن بصدق واخلاص والله على ما اقول شهيد).
المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص المعنوي قد انشئ لتحقيق غرض غير مشروع او مخالف للاداب العامة كان باطلا. 2 – ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، كما يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. 3 – ولكن لا يجوز الحكم بالبطلان الا بعد انذار الشخص المعنوي بتصحيح وضعه خلال مدة مناسبة يحددها الحاكم ويبقى الوضع على ما هو عليه دون تصحيح.
المادة 50 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 50، حيث ينتهي القانون عند المادة 42 والجدول الملحق به.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور، حيث أن القانون يتكون من 17 مادة فقط.
المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص مفقودا ولا تعرف حياته ولا وفاته يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي مصلحة. 2 – والمفقود بحكم الغائب.
المادة 50 ملغاة . (26)
المادة 50 – 1 – اذا كان الحدث قد اتم الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة قانونا ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية: أ – تسليمه لوليه او لمن له حق حضانته قانونا او لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية. ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفقا لاحكام هذا القانون. ج – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات. 2 – اذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفتى جناية عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد، فيجب على المحكمة ان تحكم بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. 3 – اذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفتى جناية عقوبتها السجن المؤقت، فيجب على المحكمة ان تحكم بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 50 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 50 – 1 – كل من كان في حالة لا تسمح له بتدبير شؤونه بسبب اصابته بعاهة مزدوجة شديدة، او بسبب عجز جسماني شديد، تعين له المحكمة وصيا يعاونه في ذلك. 2 – ويجوز للمحكمة ان تقيد من سلطة هذا الوصي في احوال معينة.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 50 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة