المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012 يتكون من 4 مواد فقط).

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في النص المرفق. (ملاحظة: النص المقدم ينتهي عند المادة 24 والأسباب الموجبة، ولا يحتوي على مواد برقم 50 إلى 100).

المادة 50

المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 42 وجدول الرسوم)

مادده‌ی په‌نجا (50)

المادة 50 – (ملاحظة: النص الأصلي للقانون رقم 17 لسنة 1999 لم يرد في المدخلات المقدمة، ولكن بناءً على طلبك لاستخراج المواد من 50 إلى 100 من النص المرفق، يتبين أن النص المرفق هو "قانون تعديل" وليس القانون الأصلي الكامل، وهو ينتهي عند المادة الثالثة عشرة. لذا لا توجد مواد برقم 50 إلى 100 في هذا النص المرفق).

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم، حيث يتكون القانون من 27 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا تضرر شخص من عمل غير مشروع صدر من غيره ولو كان غير مميز وجب الضمان على من صدر منه العمل. 2 – واذا كان الضرر ناتجا عن نقص في اهلية المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم المسؤول بالتعويض بما تراه مناسبا، مع مراعاة حالة الخصوم.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 50

المادة 50 اولا – يلغى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم بـ 43 لسنة 1977. ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون المرقم بـ 43 لسنة 1977 الملغى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

المادة 50

المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في هذا التشريع. إن نص قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (18) لسنة 1945 يتكون من 5 مواد فقط.

المادة 50

المادة 50 على ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجراء تدقيق شامل للمعاملات التقاعدية ومدى مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق التقاعدية من عام 2018 نزولا لعام 2003 على ان يقدم تقريره الى مجلس النواب في موعد أقصاه 31-10-2019.

المادة 50

المادة 50 اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه. ثانيا – اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص.

المادة 50

المادة 50 كـل شخص يعمل او يباشر in عمل عملة مزيفة يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما.

المادة 50

المادة 50 تصنف براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفقا للطريقة المبينة في النظام.

المادة 50

المادة 50 يصدر الوزير نظاما داخليا يحدد فيه ما يأتي: أولا – أجور أ - الدخول الى المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية . ب- استصحاب الإدلاء في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية والتراثية . ج- التصوير الفوتوغرافي والمتحرك في المتاحف والمناطق الأثرية والأبنية التاريخية و التراثية . د- كشوف الأراضي. ثانيا – أسعار المواد المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون. ثالثا – مخصصات القائمين على أعمال الكشف .

المادة 50

المادة 50 يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالاوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون .

المادة 50

المادة 50 يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 50

المادة 50 اولا - اذا امتنع طالب التنفيذ عن الاستجابة الى طلب كلفته به مديرية التنفيذ يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوما فيقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد . ثانيا - اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشأنه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .(10)

المادة 50

المادة 50 يستوفى رسم مقداره 1% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة: اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال: ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه. ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته . ثانيا - الرجوع عن الوقف ثالثا - الوصية رابعا - التمليك خامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(28)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة