المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا تضرر شخص من عمل غير مشروع صدر من غيره ولو كان غير مميز وجب الضمان على من صدر منه العمل. 2 – واذا كان الضرر ناتجا عن نقص في اهلية المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم المسؤول بالتعويض بما تراه مناسبا، مع مراعاة حالة الخصوم.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يجوز للمحكمة ان تحكم بناء على طلب الخصم بتعيين حارس قضائي على منقول او عقار يقوم النزاع في شأنه ويكون في بقائه في يد حائزة خطر عاجل. 2 – ويجوز للمحكمة ان تعين حارساً على اموال لم يقم في شأنها نزاع اذا كان الحائز لها غير مؤتمن عليها وكان في بقائها تحت يده خطر على ذوي الشأن. 3 – وتراعى في الحراسة القضائية احكام القوانين الخاصة.

المادة 50

المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – لم يخبر عن فقد او اتلاف او تضرر الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حال علمه بذلك. رابعا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي او لغيرهم كانت بعهدته او تحت تصرفه بسبب الوظيفة. خامسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي. سادسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الاوسمة او الانواط او الرتب او العلامات او الاختام الرسمية.

المادة 50

المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره الشهري، ولا يزيد على راتب التقاعد الكامل.

المادة 50

المادة 50 – 1 – تهدف دور الحضانة الى رعاية الاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على اربع سنوات، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مواهبهم وتنشئتهم تنشئة سليمة، ومساعدة الامهات العاملات في رعاية اطفالهن. 2 – تدار دور الحضانة من قبل المؤسسة او من قبل المنظمات الجماهيرية والمهنية او الافراد او الجمعيات او اصحاب العمل، وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – يشترط فيمن يمنح اجازة فتح دار حضانة من الافراد ان يكون عراقيا، كامل الاهلية، غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف، وان تتوفر فيه الشروط الصحية والتربوية التي تحددها التعليمات. 4 – تخضع دور الحضانة كافة لاشراف وتوجيه ورقابة المؤسسة. 5 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الحضانة وشروط القبول فيها، والاجور التي تستوفى من المستفيدين، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها، وحالات غلقها.

المادة 50

المادة 50 اولا – يلغى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم بـ 43 لسنة 1977. ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون المرقم بـ 43 لسنة 1977 الملغى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

المادة 50

المادة 50 يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعن سعة الطائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالة للملاحة

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يكون الراتب الذي تتخذ اساسا لاحتساب المكافاة هو معدل الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 50

المادة 50 – 1 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحكم بمصادرة الاموال قانونا. 2 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة لضمان تنفيذ ما قد يحكم به من غرامات او رد او تعويضات. 3 – تتبع في الحجز المنصوص عليه في هذه المادة القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ.

المادة 50

المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لسماع اقواله اذا وجدت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة. ثانيا – للمحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا لكشف الحقيقة وللادعاء العام والمجنى عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم ومحاميهم ان يوجهوا بواسطة المحكمة الاسئلة التي يرونها. ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او لا فائدة منها او كان فيها مساس بالغير. رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للمجنى عليه في الجرائم الماسة بالشرف اذا لم تكن متعلقة بالواقعة الجرمية مباشرة.

المادة 50

المادة 50 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 50

المادة 50 – 1 – كل من كان في وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب اضطراب نفسي او لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة ايا كان نوعها اعطيها قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة فلا مسؤولية جزائية عليه. 2 – اما اذا لم يترتب على العاهة في العقل او الاضطراب النفسي او غير ذلك من الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة الا نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم هو قرار رقم 5 لسنة 2002 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان العراق ويتكون من تسع مواد فقط (یەكەم تا نۆیەم).

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في هذا التشريع. إن القانون المذكور (قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم 18 لسنة 1937) يتكون من ثلاث مواد فقط.

المادة 50

المادة 50 اولا-ا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية اولية او عليا واكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة اعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات. ب‌- يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة . جـ - يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من (اولا) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) اشهر اذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تاييد حاجة الطالب لهذا التمديد. د - يُعامل الموظف المُجاز دراسيا معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك اجازة اعتيادية بـدون راتب. هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية او كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الاخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة اجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الاجازة . ثانيا-للوزير المُختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي اكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على : ‌ا- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية اولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة اذا اقتضـت الضرورة ذلك. ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الاعداديـة لمـدة (2) سنتيـن . جـ-شهادة جامعية اولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الاعدادية ولمدة(4) اربع سنوات . ثالثا-يشترط في منح الاجازة الدراسية ان يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعا-ا- تُعد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لاغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها. ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا لغرض العلاوة و الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة . جـ- اذا حصل الموظف المُجاز دراسيا على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة او الترفيع المدة الزائدة عن الحد الادنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة . د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها واجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة . خامسا- يتمتع الموظف المجاز دراسيا للحصول على شهادة عليا من خارج العراق او داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية اضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة : ا- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدما لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة اكماله الدراسة قبل انتهاء المدة. ب- تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة اعلى على ان يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جدا على الاقل. سادسا- يُسمح للموظف الذي يمنح اجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جدا في الاقل باكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها داخل العراق او خارجه . سابعا - تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الاجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة داخل العراق او خارجه. ثامنا - تقدم كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على ان تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من السنة ذاتها. (25)

المادة 50

المادة 50 – 1 – تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة. 2 – تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن عدة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة. 3 – يسقط حق المطلقة في نفقة العدة عند اعترافها بنشوزها او صدور حكم قضائي بذلك.

المادة 50

المادة 50 - غير متوفرة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم ينتهي عند المادة 5)

المادة 50

المادة 50 يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير

المادة 50

المادة 50 يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 50

المادة 50 – (لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 31)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة