المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يكون مركز الدار في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء فروعا لها في داخل القطر .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يجب في من يزاول مهنة الصيدلة ان يكون : - 1 – عراقي الجنسية. 2 – حائزا على : - ا – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها. او : ب – شهادة من كلية صيدلة اجنبية معترف بها على ان يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة او : ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة او : د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 33 لسنة 1951. 3 ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة. 4 ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (2 ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي: ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور. ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.(2)

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (ب) من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما يلي : ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.

المادة 2

المادة 2 تهدف الوزارة الى تحسين العمل وزيادة الانتاج في مجال الاعمار والاسكان و تحديث مواد البناء وتقديم أفضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين السكن الملائم للمواطن .

المادة 2

المادة 2 - للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية أو من يخولهُ.

المادة 2

المادة 2 يسمى القانون رقم 59 لسنة 1981 قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.

المادة 2

المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.

المادة 2

المادة 2 تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا : تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما . ثانيا : توفير وسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند (اولا) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد . ثالثا : تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية . رابعا : تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ماياتي: أولاً: الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية. ثانياً: تنمية الثروة الحيوانية والارتقاء بمستوى إنتاجها. ثالثاً: الحفاظ على سلامة الأغذية ذوات المصدر الحيواني. رابعاً: توفير غذاء حيواني سليم للإنسان خال من المسببات المرضية. خامساً: تشجيع المستثمرين في قطاع تربية الثروة الحيوانية دعماً للاقتصاد الوطني. سادساً: جعل الثروة الحيوانية في العراق أحد روافد الدخل الوطني والأمن الغذائي.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي : أولا – تنظيم إنشاء القرى العصرية. ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون مع الجهات المختصة. ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة. رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة. خامسا – المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.

المادة 2

المادة 2 اولا – يتولى المجلس الزراعي في كل محافظة الاشراف على الشؤون الزراعية في المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية القومية والمناهج المنبثقة عنها، وفقا لتوجيها ومقررات المجلس الزراعي الاعلى، واحكام هذا القانون، والاشراف على تنفيذ خطط الانتاج المقررة لمزارع الدولة والمصالح الزراعية التي تقع اراضيها ضمن حدود المحافظة . ثانيا – يتولى المحافظ، بناء على قرار من المجلس الزراعي في المحافظة، اصدار بيانات تنشر في الجريدة الرسمية واحدى وسائل الاعلام الاخرى تتضمن الافعال التي يتوجب على ذوي العلاقة بالانتاج الزراعي في المحافظة، او في مناطق معينة منها، الالتزام بها او الامتناع عنها، تحقيقا للاغراض التالية :- ا – حماية المزروعات والبيادر والمغروسات والمخازن الزراعية من الحري والفيضان والافات الزراعية وكل ما يؤدي على تلفها او الاضرار بها، كاغراقها بالمياه او قطع اشجارها او تسريح الحيوانات والمواشي فيها او قطع المياه عنها . ب – حماية الثروة الحيوانية ورعايتها والمحافظة عليها من كل ما من شانه الاضرار بها . ج – حماية المكائن والالات والمضخات الزراعية والابار والكهاريز والعيون الطبيعية وادوات ووسائل الانتاج الزراعي الاخرى من الاضرار . د – تطهير الانهر والجداول والمبازل الرئيسية والمجمعة والفرعية، وفتح الطرق الحقلية الموصلة الى الطرق العامة وتشجيرها بمصدات الرياح وصيانة القناطر والمعابر الخاصة بها، وتعيين الجهات وذوي العلاقة المسؤولين عن هذه الاعمال والمواعيد النهائية لانجازها . هـ - تعيين الدورات الزراعية، والمساحات التي يجب زراعتها بمحاصيل معينة في كل منطقه، وانواع البذور والكميات المقررة منها لكل دونم وانواع الاسمدة ومواعيد استعمالها . و – تعيين واجبات المزارعين وذوي العلاقة الزراعية، فيما يلي :- 1 – العناية بالارض وعدم ترك زراعتها او استعمالها لغير الاغراض الزراعية والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها ويقلل من كفاءتها الانتاجية . 2 – غرس الاشجار المثمرة، ورعاية الاشجار والنخيل وعدم اهمالها، والعناية بالحاصلات الزراعية والاثمار حتى يتم نضجها . 3 – تخصيص مساحات لرعي المواشي والحيوانات ولتربية الدواجن . ز – اية امور اخرى ذات علاقة مباشرة بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته وتطويره ومكافحة الافات والامراض الزراعية مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بذلك . ثالثا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة، تعيين اجراءات تبديل مهنة الفلاحين في المحافظة، الى مهن اخرى وفقا لقرارات المجلس الزراعي الاعلى ومقتضيات خطة التنمية القومية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.

المادة 2

المادة 2 لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.

المادة 2

المادة 2 1 - لا يجوز استعمال وسائل البت في الاماكن العامة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الاماكن الخاصة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير اذا وقعت شكوى من المتضرر . 2 - لا يجوز مطلقا نصب مكبرات الصوت بانواعها المختلفة خارج الاماكن العامة او الخاصة ، ويجوز نصبها داخل هذه الاماكن باجازة من مركز الشرطة المختص على ان يمنع استعمالها مطلقا بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة