أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تتحفظ جمهورية العراق على الاتفاقيات والبروتوكول المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (7) و (8) و (9) من مرافق هذه الاتفاقية لحين التصديق عليها او الانضمام اليها .
المادة (2)
المادة المادة (2) 1 ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها . 2 ـ تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كل الضرائب المفرضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها المؤسسات . 3 ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص : أ- في جمهورية العراق : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة العقار . 3- ضريبة العرصات ( والتي تفرض على الأراضي غير المستثمرة بعد انتهاء فترة السماح ) ( المشار إليها في ما بعد بالضرائب العراقية ). ب ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة الشركات (المشار إليها هنا بـ ضرائب دولة الإمارات العربية المتحدة ) 4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي الضرائب مماثلة , أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدول المتعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديل عن الضرائب الحالية .وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغيرات هامة تكون قد طرأت على القوانين الضريبية في كل منهما .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المرفق رقم 2
المرفق رقم 2 اجراءات توسيع و تكثيف نطاق التعاون الاقتصادي : 1- تعزيز التعاون الاقتصادي للمؤسسات الحكومية ، المنظمات المهنية ، حلقات العمل و الغرف و الجمعيات بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارات المتبادلة لممثلي المؤسسات و الاعمال التجارية على حد سواء . 2- تقديم تسهيلات جديدة لانشاء و تعزيز الاتصالات التجارية القائمة ، و تعزيز الاتصالات و الزيارات المتبادلة من الاشخاص و اصحاب المشاريع الخاصة . 3- تبادل معلومات الاعمال و المشاركة في المعارض الدولية و المعارض الخاصة و تقديم المساعدة لتنظيم المناسبات لممثلي القطاع العام و قطاع الاعمال و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و الندوات . 4- المساهمة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES) في العلاقات الاقتصادية الثنائية . 5- التعاون في مجال التسويق و الاستشارات و خدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك . 6- تطوير علاقات وثيقة و التعاون بين المؤسسات المالية و المصرفية . 7- تقديم المساعدة لتنمية نشاط الاستثمار الثنائي . 8- تقديم المساعده لفتح فروع تمثيل للشركات من كلا الطرفين وفقا للقوانين و الانظمة و التشريعات في كلا البلدين . 9- تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية و العلمية . 10-تعزيز التعاون في اسواق بلد ثالث . 11- تبادل المعلومات بشان البرامج و المشاريع ، و تشجيع مشاركة اصحاب المشاريع في تنفيذها .
المادة (2)
المادة (2) تطوير وتحديث قطاع الكهرباء من خلال تحديد وترسيخ إطار قانوني ونظامي سليم في العراق وعلى وجه الخصوص من خلال تشجيع هيكل استثمار يتسم بالشفافية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاریخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . ثانيا : تفسير نصوص الدستور . ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات . سادسا : الفصل في الاتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . سابعا : التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا : أ – الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ب – الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم . تاسعا : النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (52) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
المادة 2
المادة 2 تحل كلمة (ستة)، محل كلمة (خمسة) الواردة في المادة (الثالثة) من القانون .
المادة 2
المادة 2 يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 : (النظام الاساسي)
المادة 2 : يؤيد بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على الشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء , في الدعاوى الإرهابية , وأقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وعلى أن لا يتجاوز إصداره (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 29-4-2017 .