المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تحذف المادة (20) من القانون .

المادة 2

المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 2

المادة 2 أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.(1)

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تمثيل وزارة الحكم المحلي في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة، لتمكينها من تقديم اوسع الخدمات في ميادين السياحة . فقد شرع هذا القانون . الهوامش (1) - صححت هذه المادة بموجب المادة الوحيدة منبيان تصحيح عبارة واردة في قانون المؤسسة العامة للسياحة صادر بتاريخ 01-01-1980، واصبحت على الشكل الاتي: النص القديم للمادة: تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2345 في 29 – 4 – 1974 الاسباب الموجبة الاهمية البالغة في تثبيت دعائم السياحة في القطر على اسس علمية لتواكب التطور العالمي في هذا المجال فقد اصبح من الضروري الاعتماد على عناصر كفوءة مسلحة بالدراسة النظرية والخبرة العلمية لما يتطلبه واقع البلد من ضرورة رفع مستوى العاملين في هذا القطاع ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون

المادة 2

المادة 2 تكون مادة 29 من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها: ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لوجود علاقة بين اعمال وواجبات وزارة الثقافة والفنون، المنشاة بموجب القانون رقم (133) لسنة 1977، وبين اعمال وواجبات لجان فحص الرقوق السينمائية، ولغرض اشراك ممثل عنها في هذه اللجان . فقد شرع هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الاولى: 1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- ا‌- الوزارة – وزارة الاعلام ب‌- الوزير – وزير الاعلام ج- المديرية – مديرية الاثار العامة د- المدير – مدير الاثار العام ه- الاثار- هي الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او انتجها او نحتها او كتبها او رسمها او صورها الانسان اذا كان عمرها مائتي سنة او يزيد 2- يجوز للمديرية ان تعتبر من الاثار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقل عمرها عن مائتي سنة اذا رات ان المصلحة العامة تقضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او القومية او الدينية او الفنية على ان يتم ذلك بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 1 - يؤسس صندوق تقاعد للصحفيين يلحق بوزارة الثقافة تديره هيئة تسمى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بامر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا ويرشح مجلس نقابة الصحفيين عضوا اصليا وعضوا احتياطيا وتختار وزارة الثقافة عضوا اصليا وعضوا احتياطيا على ان لا تقل درجة المرشح لعضوية الهيئة من الوزارتين عن درجة مدير ويكون تعيينهم لسنتين قابلة للتجديد ويراس الهيئة مرشح وزارة الثقافة. 2 - للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الهيئة تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والهيئات والاشخاص. 3 - تصدر الهيئة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية. 4 - الاشتراك في الصندوق الزامي للصحفيين وكل صحفي يعد مشتركا في الصندوق عند نفاذ هذا القانون الا من كان مشمولا باي قانون تقاعد اخر. 5 - لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري. 6 - تعتبر ديون الصندوق واي مبلغ يستحق له بموجب هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ديونا ممتازة. 7 - يعتبر اليوم الاول من شهر تموز يوم ولادة الاشخاص الذين لم يثبت رسميا يوم وشهر تولدهم ( 2)

المادة 2

المادة 2 تقسم الوظائف الصحفية ذات الطابع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثاني – ويشمل الوظائف المتميزة بطابعها الاداري بمختلف الاختصاصات مثل ادارة الافراد والمحاسبة وادارة المطابع والتوزيع والوظائف الهندسية والفنية المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثالث – ويشمل الاعمال المتميزة بالطابع اليدوي والمهني كاعمال مكائن الطبع والميكانيك والكهرباء والمونتاج وسائر اعمال الخدمات التي تدخل ضمن هذه الاختصاصات المدرجة عناوينها واسلوب ترقياتها وترفيعاتها في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.

المادة 2

المادة 2 اولا – يلغى البند (10) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : - 10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع . ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (11) لها : - 11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .

المادة 2

المادة 2 اولا – يلغى (اولا) و (ثانيًا) من البند (ا) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: - اولا – ممثلان عن الوزارة. ثانيًا – ملغاة. ثانيًا – يلغى (اولا) من البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا – ممثل عن الوزارة.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من المادة (8) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محلهما ما ياتي : المادة – 8 – اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي :– المادة–2–اولاً: يتكون المجلس من الآتي : أ – الهيأة العامة . ب – هيأة الرئاسة . جـ – الهيآت المتخصصة . د – المحكمة الادارية العليا . هـ – محاكم القضاء الاداري . و – محاكم قضاء الموظفين . ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه. ب – 1– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها. 2– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا . ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي: 1. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد. 2. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها. 3. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء. 4. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين. 5. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار. 6. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون. 7. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس. رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس. ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي : 1– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. 2– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. 3– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر. خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة. سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يجب ان يقترن التصديق بتاييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الاولى على ان يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية او ليس فيه قنصل عراقي او من يقوم مقامه او ليس له قنصل في العراق اذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة صدور المستند من مرجعه المختص. ب – لوزارة الخارجية ان تقبل تصديق القنصل الاجنبي او من يقوم مقامه في العراق بالنسبة للمستندات والوكالات والوثائق المذكورة في المادة الاولى اذا لم تقترن بتصديق القنصل العراقي او من يقوم مقامه في البلد الاجنبي المنظمة فيه.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها. ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة الجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها. ثالثا – تحديد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وابعادها. رابعا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منسات ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها. خامسا – تنظيم ومنح اجازة بناء المنشات التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق. سادسا – منح الموافقة على المشاريع الاخرى خارج حدود امانة بغداد والبلديات.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980. ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 1 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 4 – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( 1 – 2 - 3 ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية. 5 – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( 150 ) لسنة 1967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة