المواد القانونية
المادة 50 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .
المادة 50 إذا كان المهر شيئاً معيناً فوجدت المرأة به عيباً فإن رضيت به فهو،واﻻ كان لها رّده بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة.
المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.
المادة 50 على ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجراء تدقيق شامل للمعاملات التقاعدية ومدى مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق التقاعدية من عام 2018 نزولا لعام 2003 على ان يقدم تقريره الى مجلس النواب في موعد أقصاه 31-10-2019.
المادة 50 يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند الاقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة، وذلك فيما عدا الحالات المستثناة من قبل ادارة الكمارك.
المادة 50 على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء ان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .
المادة 50 أ – لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب وأجور المتعاقدين والأجور اليومية أم وجد على أن يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقا .(1) ب – على مجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص مبلغ أضافي بمقدار 500 مليار دينار لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها على مدار السنة . ج – على مجلس الوزراء زيادة أسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار (50) ألف دينار للطن الواحد لكل من المحاصيل المذكورة .
المادة 50 حجية النصوص تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.وإثباتا لذلك ، وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم .
المادة 50 – 1 – المساهم التبعي هو: أ – من حرض على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا التحريض. ب – من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ج – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. 2 – ويعتبر شريكا من وجد في مكان الجريمة بقصد معاونة الفاعلين الا اذا كان القانون قد اعتبره فاعلا.
المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع غير موجود وقت العقد اذا كان مقدورا على ايجاده في المستقبل وعين تعيينا يمنع من الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.
المادة 50 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 50 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض، تعويضا نقديا عن اجازته المرضية، يبدأ من اليوم الثامن للمرض، وبنسبة (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي، على ان لا تزيد مدة التعويض في كل حالة مرضية على ستة اشهر، ولا يمنح التعويض عن الايام السبعة الاولى من المرض، الا اذا زادت مدة المرض على اربعة عشر يوما، او كان المرض راجعا الى اصابة عمل.
المادة 50 تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لاغراض الترقية العلمية و الترفيع و التقاعد
المادة 50 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمدين ان يعرض على المنفذ العدل تسوية لتسديده، وللمنفذ العدل ان يقرر قبول هذه التسوية اذا وجدها تتناسب ومقدرة المدين المالية، على ان لا تزيد مدة التسديد على ثلاث سنوات، الا اذا وافق الدائن على اكثر من ذلك. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تعديل التسوية، بزيادة القسط او انقاصه، بناء على طلب الدائن او المدين، اذا طرأت ظروف تبرر ذلك. ثالثا – اذا اخل المدين بالتسوية، فيستمر التنفيذ على امواله، ولا يقبل منه عرض تسوية جديدة، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا، او سدد الاقساط المتراكمة عليه. رابعا – لا يمنع قبول التسوية من حجز اموال المدين الاخرى، وبيعها، لاستيفاء ما تبقى من الدين، اذا تبين ان له اموالا تكفي لذلك. خامسا – لا تسري احكام هذه المادة على الديون الناشئة عن الجرائم التي تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي، او الجرائم التي تقع على اموال الدولة.
ماددهی (50): یهكهم: دهستهی گشتی به شێوهیهكی نائاسایی له بارهگای سهندیكا لهسهر داواكردنی دوو لهسهر سێی ئهندامانی ئهنجومهن یاخود سێ یهكی ئهندامه تۆمار كراوهكان كۆدهبێتهوه. دووهم: رادهی یاسایی بۆ كۆبووونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلایهنی كهمهوه سێ یهكی ئهندامه تۆماركراوهكان تهواو دهبێت و ئهگهر نهبوو ئهوا بۆ رۆژی دوایی دوادهخرێ و ئهگهر ئهمهش نهبوو ئهوا كۆبوونهوه نابێت و بڵاوهی لێدهكرێ. سێیهم: نابێ هیچ كاروبارێك وتووێژی لهسهر بكرێت گهر له داواكاری بهستنی كۆبوونهوه نائاساییهكهدا نههانبێ.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره المذكور.
المادة 50 عند دمج المشروع او نقل ملكيته للورثة او التنازل عنه الى الغير او بيعه او تاجيره او استثماره بالكامل او أي جزء منه ، يعد صاحب العمل الجديد مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على صاحب العمل السابق تجاه العامل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يبقى صاحب العمل السابق مسؤولا بالتكافل و التضامن مع صاحب العمل الجديد عن الالتزامات الناشئة عن علاقات العمل القائمة و التي ترتبت عليه قبل نقل المشروع و لغاية انتقاله .
المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره الشهري، ولا يزيد على راتب التقاعد الكامل.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة