المواد القانونية
المادة 50 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود، حيث ينتهي القانون عند المادة 14)
المادة 50 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 50 – 1 – المساهم المباشر هو من يرتكب الجريمة وحده او مع غيره. 2 – ومن يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها. 3 – ومن يحرض غيره باي وسيلة على ارتكابها اذا كان هذا الغير غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.
المادة 50 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة 30.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، العناية الطبية التي تستلزمها حالته، وتشتمل هذه العناية بوجه خاص على ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات التمريضية في المنازل او المستشفيات او غيرها. ج – المستلزمات الطبية والادوية والاشعة والتحليلات المختبرية وما اليها. د – الاقامة في المستشفيات او المصحات او مراكز العلاج الاخرى. هـ - خدمات طب الاسنان. و – الاجهزة التعويضية والاطراف الاصطناعية والوسائل الطبية والجراحية الاخرى التي تستلزمها حالة المصاب، وكذلك اصلاح هذه الاجهزة والوسائل او تجديدها عند الاقتضاء. ز – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. ح – نفقات انتقال المصاب الى مكان اخر للعلاج اذا قررت اللجنة الطبية ذلك. ط – نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى بسبب اصابة عمل من مكان الوفاة الى محل اقامته.
المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. (ملاحظة: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الثانية والعشرين).
المادة 50 – (لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 31)
المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او حقاً مالياً كما يصح ان يكون ديناً في ذمة البائع او في ذمة غيره. 2 – ويصح ان يكون المبيع موجوداً وقت العقد او ممكناً وجوده في المستقبل. 3 – ويصح بيع الاموال المستقبلة اذا كانت محددة تحديداً يمنع الجهالة والغرر. 4 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .
المادة 50 يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (تنبيه: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الحادية والثلاثين).
المادة (50) ی یاساكه ههموار دهكرێن و بهم شێوهیه دهخوێندرێنهوه: یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة 50 – (ملاحظة: النص الأصلي للقانون رقم 17 لسنة 1999 لم يرد في المدخلات المقدمة، ولكن بناءً على طلبك لاستخراج المواد من 50 إلى 100 من النص المرفق، يتبين أن النص المرفق هو "قانون تعديل" وليس القانون الأصلي الكامل، وهو ينتهي عند المادة الثالثة عشرة. لذا لا توجد مواد برقم 50 إلى 100 في هذا النص المرفق).
المادة 50 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 47)
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (يتوقف نص القانون عند المادة 16)
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة